فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 788

1 -التعريف:-

من معاني الإطلاق في اللغة: التخلية ، والحل والإرسال، وعدم التقييد، قال ابن فارس: الطاء واللام والقاف، أصلٌ صحيحٌ مطّرد واحد، وهو يدلُّ على التّخلية والإرسال. يقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقًا ، ثم ترجع الفروع إليه؛ تقول أطْلَقته إطلاقًا (1) .

وعند الفقهاء والأصوليين يؤخذ تعريف الإطلاق من بيان المطلق، فالمطلق اسم مفعول من أطلق، والمطلق: ما دل على فرد شائع، أو هو: ما دل على الماهية بلا قيد. أو هو: ما لم يقيد بصفة تمنعه أن يتعداها إلى غيرها (2) .

والمراد بالإطلاق هنا: هو تخلية سبيل المتهم الموقوف، وإطلاق سراحه.

2 -الأحوال التي يجب فيها إطلاق سراح المتهم الموقوف:-

ورد في المادة ( 216 ) من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي: ( يفرج في الحال عن المتهم الموقوف إذا كان الحكم صادرًا بعدم الإدانة أو بعقوبة لا يقتضي تنفيذها السجن أو إذا كان المتهم قد قضى مدة العقوبة المحكوم بها في أثناء توقيفه) .

وورد في المواد ( 4، 17، 18 ) من لائحة أصول الاستيقاف ما يلي:

1 -إذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه فيجب إطلاق سراحه فورا بأمر من المحقق، أو من ضابط الخفر. ( م/4)

2 -يجب إطلاق سراح الموقوف احتياطيا في الأحوال التالية:-

أ - إذا صدر حكم أو قرار قضائي ببراءته أو بعدم ثبوت إدانته أو بعدم مسؤوليته أو بصرف النظر عن الدعوى قبله.

ب - إذا حكم عليه بالسجن فقط وكان قد أمضى بالتوقيف الاحتياطي مدة مساوية أو تزيد عن محكوميته. ( م/17)

(1) - معجم مقاييس اللغة مادة ( طلق )

(2) - الموسوعة الفقهية 5/162

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت