فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 788

3 -يجب إطلاق سراح الموقوف في الأحوال المشار إليها بالمادة السابقة وإن كان الحكم أو القرار الصادر مما يجوز طلب تمييزه أو استئنافه أو التظلم منه، أو مما يلزم التصديق عليه من مرجع مختص واستثناءً من ذلك يجوز لأمير المنطقة أو من يفوضه من الأمراء التابعين لمنطقته الأمر باستمرار سجن الموقوف لحين اكتساب الحكم أو القرار صفته القطعية أو لحين الرفع للوزارة للتوجيه بما تراه. ( م/18 )

3 -الأحوال التي يجوز فيها إطلاق السراح:-

ورد في المادتين (120 ، 121) من نظام الإجراءات الجزائية النص التالي:

1 -للمحقق الذي يتولى القضية، في أي وقت - سواء من تلقاء نفسه أم بناء على طلب المتهم - أن يأمر بالإفراج عن المتهم إذا وجد أن توقيفه ليس له مبرر، وانه لا ضرر على التحقيق من إخلاء سبيله، ولا يخشى هروبه أو اختفاؤه ، بشرط أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طلب منه ذلك. (م/120 )

2 -في غير الأحوال التي يكون الإفراج فيها واجبا، لا يفرج عن المتهم إلا بعد أن يعين له محلا يوافق عليه المحقق. ( م/121 )

وورد المادة ( 16 ) من لائحة أصول الاستيقاف النص التالي:

( باستثناء ما تقضي به الأوامر السامية والتعليمات من ضرورة الاستئذان يجب على الجهة التي ترفع إليها المعاملة الأمر بإطلاق سراح الموقوف بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معا في الأحوال التالية:-

1 -إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح وقوع جرم ما.

2 -إذا كان الجرم موضع الاتهام ليس من الجرائم الكبيرة.

3 -إذا لم يكن بالتحقيقات ما يرجح إدانة الموقوف أو توجيه التهمة القوية إليه.

4 -في غير جرائم القتل العمد أو شبه العمد، وتعطيل المنافع البدنية، وجرائم الفساد في الأرض والسرقات إذا كان الموقوف قد أدى جميع الحقوق الخاصة أو أودعها على ذمة مستحقيها، أو قدم كفيلا بأدائها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت