فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 788

1 -التعريف: -

الأحداث في اللغة جمع حدث ومعناه: صغير السن. جاء في القاموس: ورجُلٌ حَدَثُ السِّنِّ وحَديثُها، بَيِّنُ الحَداثَةِ والحُدوثَةِ: فَتِيٌّ. وقال الخليل: وشابٌّ حَدَثٌ، وشابَّة حَدَثة: فتيّة في السِّنِّ (1) .

ولم يعرف الفقهاء الحدث بهذا اللفظ لكنهم فرقوا من حيث المسؤولية الجنائية بين الصبي، وغيره، وحددوا انتهاء مرحلة الصبا بسن البلوغ، على اختلاف بينهم في سن البلوغ.

وفي النظام: الحدث هو من تجاوز السنة السابعة ولم يبلغ سن الثامنة عشر (2) .

وقد ورد في المادة الأولى من القانون الموحد للأحداث بدول مجلس التعاون الخليجي التعريفات التالية:

أ ـ الحدث: كل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره.

ب ـ الحدث المنحرف: كل من أتم السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة وقت ارتكابه فعلًا معاقبًا عليه.

ج ـ الحدث المعرض للانحراف: يعتبر الحدث معرضًا للانحراف إذا وجد في أي من الحالات الآتية:

1 ـ إذا وجد متسولا أو يمارس عملا لا يصلح موردًا جديا للعيش.

2 ـ إذا قام بأعمال تتصل بالدعارة أو الفسق أو بإفساد الأخلاق أو القمار أو المخدرات أو المسكرات أو نحوها أو بخدمة من يقومون بها.

3 ـ إذا اعتاد الهرب من البيت أو معاهد التدريس أو التدريب.

4 ـ إذا ألف المبيت بأماكن غير معدة للإقامة أو المبيت.

5 ـ إذا تردد على الأماكن المشبوهة أخلاقيا أو اجتماعيا.

6 ـ إذا خالط المعرضين للانحراف أو المشردين أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة أو فساد الأخلاق.

7ـ إذا كان هاربا أو مارقا من سلطة أبويه أو من يقوم برعايته.

8 ـ إذا لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيش أو عائل مؤتمن.

9 ـ إذا كان مصابا بمرض أو ضعف عقلي أو نفسي بحيث يفقده كليا أو جزئيا القدرة على الإدراك أو الاختيار بحيث يخشى منه على سلامته أو سلامة الآخرين.

(1) - القاموس المحيط، وكتاب العين مادة ( حدث ) .

(2) - أنظر: المادة الأولى من لائحة دور الملاحظة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت