فهرس الكتاب

الصفحة 754 من 788

1 -التعريف:

النقض في اللغة: إفساد الشيء بعد إحكامه ؛ قال ابن فارس: النون والقاف والضاد أصلٌ صحيح يدلُّ على نَكْثِ شَيءٍ. وقال ابن منظور: النَّقْضُ: إِفْسادُ ما أَبْرَمْتَ من عَقْدٍ أَو بِناء (1) .

والنقض في اصطلاح الفقهاء لا يخرج عن معناه في اللغة، وهو يتعلق بأمور كثيرة، كالطهارة، والعهود والمواثيق، والاجتهاد، وحكم القاضي ؛ والذي سنتحدث عنه هنا هو النقض المتعلق بحكم القاضي.

وعرَّف مجمع اللغة العربية نقض الحكم بأنه: إبطالة إذا كان قد صدر مبنيًا على خطإٍ في تطبيق القانون أو تأويله، أو مشوبًا بخطإٍ جوهري في إجراءات الفصل، أو ببطلان في الحكم. والنقض قد يصيب الحكم المدني والحكم الجنائي على السواء متى كان أحدهما قد صدر نهائيا من المحاكم الابتدائية أو من محاكم الاستئناف (2) .

2 -ضابط نقض الحكم:

(1) - معجم مقاييس اللغة، ولسان العرب مادة ( نقض ) .

(2) - المعجم الوسيط مادة ( نقض ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت