فهرس الكتاب

الصفحة 162 من 788

73 -انفراد ( أنظر مصطلح: توقيف )

74 -إنكار

1 -التعريف:-

الإنكار لغة: الجُحُودُ. قال ابن فارس: النون والكاف والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف المعرفة التي يَسكُن إليها القَلب. ونَكِرَ الشّيءَ وأنكَره: لم يَقْبَلْه قلبُه ولم يعترِفْ به لسانُه (1) .

أما في اصطلاح الفقهاء فيطلق الإنكار على الجحود وعلى تغيير المنكر.

2 -بم يتحقق الإنكار ؟

يتحقق الإنكار بالنطق، ويشترط في النطق أن يكون صريحا بحيث لا يحتمل إلا الإنكار، كأن يقول في إنكاره: أنا لم أسرق، أو لم أشرب الخمر، لأن هذا لا يحتمل إلا الإنكار، بخلاف ما لو قال: أنا لم أسرق اليوم، أو قال: أنا لم أسرق ذهبا، لاحتمال أنه سرق بالأمس، أو سرق مالا غير الذهب، وكذلك لو قال: أنا لم أشرب العرق المسكر، لاحتمال أنه شرب مسكرا غير العرق.

3 -حكم المُنْكِر:-

المُنكِر لا يخلو حاله من أمرين، فإما أن ينكر حقًا يتعلق بالعباد، وإما أن ينكر حقًا يتعلق بالله.

فإن كان من النوع الأول فيسري عليه ما يسري على الدعاوى في الأموال بحيث يكلف المدعي بالبينة، فإن لم يكن له بينه فاليمين على المنكر.

وأما إن كان المنكر ينكر شيئا يتعلق بحقوق الله المحضة، فلا يستحلف؛ ولكن ينظر في حاله فإن كان من أرباب الفسق والسوابق فإنه يتهم ويعزر حتى مع إنكاره، وإن كان من أهل الصلاح والاستقامة خلي سبيله.

4 -التعريض للمتهم بالإنكار في الحدود:-

(1) - لسان العرب، ومعجم مقاييس اللغة، مادة ( نكر ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت