فهرس الكتاب

الصفحة 273 من 788

1 -التعريف:

التفتيش في اللغة: هو الاستقصاء في الطلب والبحث، يقال: فتَّش الرجلُ الشيءَ، أي تصفحه، وفتش عنه، أي سأل واستقصى في الطلب (1) .

وفي اصطلاح الفقهاء: لا يخرج معنى التفتيش عن البحث والاستقصاء.

وفي المصطلح الجنائي: هو البحث لضبط أدلة الجريمة وكل ما يفيد في كشف الحقيقة من أجل إثباتها أو إسنادها للمتهم سواء كان محله شيئا أو مكانا أو شخصا.

2 -مشروعية التفتيش في الشريعة الإسلامية:

حرمت الشريعة الإسلامية دخول المساكن، أو حتى النظر إليها من غير إذن ساكنيها وذلك من أجل حماية المساكن وحفظ كرامة الأشخاص، وصيانة للأعراض والأموال، وقد وردت نصوص شرعية كثيرة في ذلك، ومنها قوله تعالى: { )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ } [ النور 27-28 ] .

(1) - أنظر كتاب العين، والقاموس المعتمد مادة (فتش) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت