فهرس الكتاب

الصفحة 47 من 788

1 -التعريف:-

الإحضار لغة: مصدر أحضَر، وأحضَر الشيء جعله حاضرا (1) .

والمراد به هنا: إحضار المطلوبين للتحقيق أو المحاكمة عن طريق السلطة المختصة.

2 -المحضرون:

المحضرون هم الأشخاص الذين يكلفون بإحضار المطلوبين لغرض التحقيق أو المحاكمة ، أو لأي غرض آخر ، ويتم غالبًا تخصيص أشخاص متفرغين لهذا الغرض .

3 -الفرق بين الحضور والإحضار:

الحضور من الفعل حَضَرَ، ومعناه أن يقوم الشخص بالحضور بنفسه لمن طلبه بطوعه واختياره. والإحضار من أَحْضَرَ ، ومعناه أن تقوم السلطة المختصة بإحضار الشخص المطلوب للجهة التي طلبته ولو كان مكرها.

4 -ضوابط الحضور والإحضار في مرحلة التحقيق:

بيَّن نظام الإجراءات كيفية الحضور والتحضير على النحو التالي:

1 -للمحقق في جميع القضايا أن يقرر - حسب الأحوال - حضور الشخص المطلوب التحقيق معه، أو يصدر أمرًا بالقبض عليه إذا كانت ظروف التحقيق تستلزم ذلك. ( مادة/103 )

2 -يجب أن يشتمل كل أمر بالحضور على اسم الشخص المطلوب رباعيا، وجنسيته، ومهنته، ومحل إقامته، وتاريخ الأمر، وساعة الحضور وتاريخه، واسم المحقق وتوقيعه، والختم الرسمي. ( مادة/104 )

3 -يشتمل أمر القبض والإحضار أيضا على تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام المحقق إذا رفض الحضور طوعا في الحال. (مادة/104 )

4 -يبلغ الأمر بالحضور إلى الشخص المطلوب التحقيق معه بوساطة أحد المحضرين أو رجال السلطة العامة وتسلم له صورة منه أن وجد، وإلا فتسلم لأحد أفراد أسرته البالغين الساكنين معه. ( مادة/105)

5 -تكون الأوامر التي يصدرها المحقق نافذة في جميع أنحاء المملكة. (مادة/106)

(1) - الصحاح، ولسان العرب، مادة ( حضر )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت