فهرس الكتاب

الصفحة 48 من 788

6 -إذا لم يحضر المتهم - بعد تكليفه بالحضور رسميا - من غير عذر مقبول، أو إذا خيف هروبه، أو كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز للمحقق أن يصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها توقيف المتهم. (مادة/107)

7 -إذا قبض على المتهم خارج نطاق الدائرة التي يجري التحقيق فيها يحضَّر إلى دائرة التحقيق في الجهة التي قبض عليه فيها، التي عليها أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه ، وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه ، وتدون أقواله في شأنها ، وإذا اقتضت الحال نقله فيبلغ بالجهة التي سينقل إليها. (مادة/110 )

8 -لا يجوز تنفيذ أوامر القبض أو الإحضار بعد مضيء ثلاثة اشهر من تاريخ صدورها ما لم تجدد. ( مادة /117 )

4 -ضوابط إحضار المتهمين في مرحلة المحاكمة:

1 -يجب على المتهم في الجرائم الكبيرة أن يحضر بنفسه أمام المحكمة مع عدم الإخلال بحقه في الاستعانة بمن يدافع عنه. ( المادة/140 )

2 -في الجرائم الأخرى يجوز له أن ينيب عنه وكيلًا أو محاميًا لتقديم دفاعه وللمحكمة في كل الأحوال أن تأمر بحضوره شخصيًا أمامها. ( المادة/140 )

3 -إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحضور حسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلًا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيِّناته ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم. وللقاضي أن يصدر أمرًا بإيقافه إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول. (المادة/141 )

4 -إذا رُفِعَت الدعوى على عدة أشخاص في واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكليفهم بالحضور، فيسمع القاضي دعوى المدعي وبيناته على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم. (المادة/142 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت