140 -حبوب: ( أنظر مصطلح: مخدرات )
141 -حجز: ( راجع مصطلح: توقيف )
1 -التعريف: -
الحَدُّ في اللغة: المنع ، وحُدُود اللَّه تعالى محارمه ، وهي: الأشياء التي بيَّن تحريمها وتحليلها ، وأَمر أَن لا يُتعدى شيء منها فيتجاوز إلى غير ما أَمر فيها أَو نهى عنه منها ، ومنع من مخالفتها ، واحِدُها حَدّ ؛ قال تعالى: { تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا } [ البقرة الآية 187] ، وسمي الحد بذلك لأنه يمنع المحدود وغيره من المعاودة (1) .
والحد في الاصطلاح: عقوبة مقدرة شرعا في معصية، لتمنع من الوقوع في مثلها (2) .
وعرف الحد أيضًا بأنه: عقوبة مقدرة، شرعت لصيانة الأنساب، والأعراض، والعقول، والأموال، وتأمين السبل (3) .
2 -فضل إقامة الحدود:-
الحدود شرعها الله سبحانه وتعالى رحمة بعباده، ومقاصد الشريعة الإسلامية تقتضي إقامة الحدود وإعلانها بين الناس، إذ بإقامة الحدود يعم الأمن والرخاء، وتحفظ الأنساب والأموال، وقد أمر الله تعالى، بإقامة الحدود، وأمر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: { الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ } [ النور 2 ] ، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أقيموا حدود الله في القريب والبعيد، ولا تأخذكم في الله لومة لائم) (4) ، وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: ( حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحا ) (5) .
3 -شروط إقامة الحد:
يشترط لإقامة الحدود عموما الشروط التالية:-
1 -الأهلية ويقصد بها ( العقل، والبلوغ، الرضا ) .
(1) - أنظر لسان العرب مادة ( حدد)
(2) - شرح منتهى الإرادات 3/335
(3) - شيخنا د/ عبد الله العلي الركبان / النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود 1/16
(4) - سنن ابن ماجة الحديث رقم ( 2540 ) .
(5) - سنن ابن ماجة الحديث رقم ( 2538 ) .