2 -الإقامة في دار الإسلام، لكن لو ارتكب المسلم الجريمة الموجبة للحد خارج البلاد الإسلامية ثم عاد لبلاد المسلمين، فإن الحد يقام عليه.
3 -الصحة، إذا كان الحد غير القتل، لأن المريض غالبا لا يحتمل الجلد، فيؤجل الحد حتى يزول المرض ، أما إن كان المرض لا يرجى برؤه ، فإنه يحتال لإقامة الحد عليه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ، في المريض الذي زنا: (خذوا له عثكالا فيه مائة شمراخ فاضربوه به ضربة واحدة ) (1) .
4 -انتفاء الحمل، واستغناء المولود عن أمه التي سيقام عليها الحد، لما ثبت من قصة الغامدية.
5 -انتفاء الشبهة، لما رواه الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة ) (2) .
6 -العلم بالتحريم، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ( لا حد إلا على من علمه ) (3) .
4 -الحدود المقدرة شرعا:
الحدود المقدرة شرعا سبعة هي: -
1 -حد الزنا. 2 - حد القذف. 3 - حد شرب المسكر.
4 -حد السرقة. 5 - حد الحرابة. 6 - حد الردة.…
7 -حد البغي.
( ينظر ما يتعلق بهذه الحدود في مصطلحاتها )
5 -الفرق بين الحد والقصاص:-
هناك بعض الفروق بين الحد والقصاص ومنها: -
1 -لا تجوز الشفاعة في الحدود وتجوز في القصاص.
2 -لا يصح العفو في جرائم الحدود ويصح في القصاص.
3 -الحدود حق لله تعالى ـ باستثناء حد القذف ـ والقصاص حق لآدمي.
6 -الفرق بين الحد والتعزير:
1 -الحد عقوبة مقدرة من حيث الجنس والقدر والصفة، والتعزير عقوبة غير مقدرة لا جنسا، ولا قدرا ولا صفة.
(1) - الحديث رواه الإمام أحمد في المسند برقم ( 41428 ) وابن ماجة برقم ( 2574 ) .
(2) - الحديث رواه الترمذي برقم ( 1424 )
(3) - أنظر: الحديث رقم ( 13642 ) في مصنف عبد الرزاق الصنعاني 7/402