فهرس الكتاب

الصفحة 690 من 788

1 -التعريف:

المحاماة في اللغة: المنعة والدفاع، جاء في لسان العرب: وحَمَى الشيءَ حَمْيًا وحِمىً وحِماية ومَحْمِيَة: منعه ودفع عنه...وحَامَيْتُ عنه مُحاماةٌ وحِماءً. يقال:الضَّرُوسُ تُحامي عن وَلدِها (1) .

وفي الاصطلاح: المحاماة هي المدافعة أمام الجهات المختصه عن حق من الحقوق المشروعة للغير. والمحامي: هو المدافع عن حق من الحقوق المشروعة.

وعُرِّف أيضا بأنه: رجل، رشيد، عدل، عالم بالشرع، يوكل بما يصح شرعًا (2) .

والمحامي عند القانونيين: هو الذي يمارس المحاماة كمهنة متخصصة قائمة على دراسة للقانون ومن ثم أصبح يحترف التعامل في القضايا والدعاوى أمام المحاكم والقيام بتمثيل موكليه أمام الهيئات القضائية وغير القضائية للدفاع عن حقوقهم وفقا للقانون، إضافة إلى تقديم ما يطلب إليه من نصح واستشارات قانونية (3) .

2 -المقصود بمهنة المحاماة:

بينت المادة الأولى من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 28/7/1422هـ المقصود بمهنة المحاماة بالنص التالي:

( يقصد بمهنة المحاماة في هذا النظام الترافع عن الغير أمام المحاكم وديوان المظالم واللجان المشكلة بموجب الأنظمة والأوامر والقرارات لنظر القضايا الداخلة في اختصاصها ومزاولة الاستشارات الشرعية والنظامية, ويسمى من يزاول هذه المهنة محاميًا. ويحق لكل شخص أن يترافع عن نفسه ) .

3 -مشروعية المحاماة:

(1) - لسان العرب مادة ( حما )

(2) - د/ مسلم محمد اليوسف/ المحاماة في ضؤ الشريعة الإسلامية والقوانين العربية، صفحة ( 72 ) .

(3) - المعجم في علم الإجرام والاجتماع القانوني صفحة ( 341 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت