فهرس الكتاب

الصفحة 281 من 788

1 -التعريف:

التقادم لغة: من قَدُمَ يقدم قدومًا وتَقَادَمًا، قال الجوهري: قَدُمَ الشيء بالضم قِدَمًا فهو قَدِيمٌ، وتَقَادَمَ مثله. وقال ابن فارس: القاف والدال والميم أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على سَبْق ورَعْف، ثم يفرَّع منه ما يقاربُه: يقولون: القِدَم خلاف الحُدوث، ويقال: شيءٌ قديم، إذا كان زمانُه سالفًا (1) .

وفي الاصطلاح: هو مرور الزمن الذي لا تسمع الدعوى بعده (2) .

وفي القانون: التقادم مدة محددة تسقط بانقضائها المطالبة بالحق أو بتنفيذ الحكم (3) .

2 -مشروعية التقادم ومدته:

لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح على تحديد مدة معينة للتقادم، بل الأمر متروك لولي الأمر حسب ما يراه باجتهاده مناسبًا لأحوال الناس، وما يصدره ولي الأمر بهذا الشأن يكون ملزمًا ما لم يحرِّم حلالًا أو يحلُّ حرامًا.

وقد ورد في شرح مجلة الأحكام العدلية بعض الجوانب المتعلقة بمرور الزمن في الدعاوى الحقوقية بالنص التالي: ( مرور الزمن في الدعاوى الحقوقية نوعان:

النوع الأول - اجتهادي ومدته ست وثلاثون سنة وهو:

(1) دعوى المتولي والمرتزقة في أصل الوقف.

(2) دعوى الطريق الخاص والمسيل وحق الشرب في العقارات الموقوفة.

(3) الدعاوى المتعلقة بأصل النقود الموقوفة.

(4) العقار الراجع من الطريق إذا كان موقوفا.

(5) العقار الذي يرجع من طريق العقارات المملوكة.

(6) دعاوى رقبة الأراضي الأميرية التي يقيمها مأمور الأراضي. (تاريخ الإرادة السنية 21 محرم سنة 1300 ) .

النوع الثاني- المعين من طرف السلطان وهو خمس عشرة سنة بعضا وذلك في:

(1) دعاوى الدين ، الوديعة ، العارية ، العقار، الملك ، الميراث ، القصاص ، دعوى التولية والغلة في العقارات الموقوفة والمقاطعة والمشروط التصرف فيها بالإجارتين.

(1) - الصحاح، ومعجم مقاييس اللغة مادة ( قدم ) .

(2) - الموسوعة الفقهية الميسرة 1/551

(3) - المعجم الوسيط، مادة (تقادم )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت