فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 788

1 -التعريف:

قال ابن منظور: الحَرْش والتَّحْرِيشُ: إغراؤُكَ الإِنسانَ والأسد ليقع بقِرْنِه. وحَرَّش بينهم: أَفْسَد وأَغْرى بعضَهم بِبَعض. قال الجوهري: التحريش الإِغراء بين القوم وكذلك بين الكلاب (1) .

ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للتحريش عن المعنى اللغوي.

2 -حكم التحريش:

التحريش بين الناس، أو التحرش بأحد منهم بقصد الإفساد حرام، لأنه وسيلة لإفساد ذات البين ، والله لا يحب الفساد ؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة ؟ قالوا: بلى ؛ قال: صلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة } (2) .

وقال صلى الله عليه وسلم: { إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ، ولكن في التحريش بينهم } (3) : أي الإغراء وتغيير القلوب والتقاطع.

قال ابن مفلح رحمه الله: ( ويكره التحريش بين الناس وكل حيوان بهيم ككباش وديكة وغيرهما ذكره في الرعاية الكبرى، وذكر في المستوعب أنه لا يجوز التحريش بين البهائم، فهذان وجهان في التحريش بين البهائم، وكلام الإمام أحمد يحتملهما قال ابن منصور لأبي عبد الله يكره التحريش بين البهائم قال سبحان الله إي لعمري، والأولى القطع بتحريم التحريش بين الناس. وعن جابر رضي الله عنه قال: { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم } رواه أبو داود، والترمذي(4) ، من رواية أبي يحيى القتات وهو مختلف فيه وباقيه ثقات) (5) .

3 -عقوبة التحرش:

(1) - لسان العرب مادة ( حرش ) ، وأنظر الصحاح، والقاموس المحيط مادة ( حرش ) .

(2) - رواه أبو داود برقم ( 4919 ) والترمذي برقم ( 2509 ) .

(3) - رواه مسلم برقم ( 2812 ) .

(4) - سنن أبي داود الحديث رقم ( 2562 ) ، وسنن الترمذي الحديث رقم ( 1708، 1709 ) .

(5) - الآداب الشرعية 3/342

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت