فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 788

1 -التعريف:

المُحاكَمَة في اللغةُ: المخاصمة إلى الحاكِمِ ، واحْتَكَمُوا إِلى الحاكِمِ وتَحاكَمُوا بمعنى (1) .

وهي في اصطلاح الفقهاء المحاكمة: هي المخاصمة لدى القاضي.

والمحاكمة في الاصطلاح الجنائي: هي إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة لتقرير ما يستحقه من عقوبة.

2 -علنية المحاكمة:

نصت المادة الخامسة والخمسون بعد المائة من نظام الإجراءات على علنية المحاكمة على النحو التالي: جلسات المحاكم علنية، ويجوز للمحكمة، استثناء أن تنظر الدعوى كلها أو بعضها في جلسات سرية، أو تمنع فئات معينة من الحضور فيها، مراعاة للأمن ، أو محافظة على الآداب العامة ، أو إذا كان ذلك ضروريًا لظهور الحقيقة.

3 -ضوابط جلسة المحاكمة الوارد في نظام الإجراءات:

بين نظام الإجراءات الجزائية ضوابط جلسات المحاكم على النحو التالي:

1 -يجب أن يحضر جلسات المحكمة كاتب يتولى تحرير محضر الجلسة تحت إشراف رئيس الجلسة، ويبين في المحضر اسم القاضي أو القضاة المكونين لهيئة المحكمة والمدعي العام، ومكان انعقاد الجلسة ووقت انعقادهاوأسماء الخصوم الحاضرين والمدافعين عنهم وأقوالهم وطلباتهم وملخص مرافعاتهم والأدلة من شهادة وغيرها وجميع الإجراءات التي تتم في الجلسة، ومنطوق الحكم ومستنده، ويوقع رئيس الجلسة والقضاة المشاركون معه والكاتب على كل صفحة. (م/156)

2 -يجب أن يحضر المدعي العام جلسات المحكمة في الحق العام في الجرائم الكبيرة ، وعلى المحكمة سماع أقواله والفصل فيها ، وفيما عدا ذلك يلزمه الحضور إذا طلبه القاضي ، أو ظهر للمدعي العام ما يستدعي حضوره. (م/157 )

(1) - لسان العرب مادة: (حكم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت