فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 788

1 -التعريف: -

العقوبة في اللغة: المجازاة على الذنب قال تعالى: { وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ } [ النحل 126 ] . قال الخليل: والعُقوبةُ: اسم المُعاقَبةِ، وهو أنْ يَجزْيَه بعاقبةِ ما فَعَلَ من السُّوء، قال النابغةُ:

ومَنْ عَصَاكَ فَعاقِبْهُ مُعاقَبَةً تَنْهَى الظَّلُومَ ولا تَقَعُدْ على ضَهَدِ

وقال ابن منظور: اعْتَقَبَ الرجلَ خيرًا أَو شرًّا بما صَنَع: كافأَه به. والعقابُ والمُعاقَبة أَن تَجْزي الرجلَ بما فَعل سُوءًا؛ والاسمُ العُقُوبة. وعاقَبه بذنبه مُعاقَبة وعِقَابًا: أَخَذَه به. وتَعَقَّبْتُ الرجلَ إِذا أَخَذْتَه بذَنْبٍ كان منه (1) .

وفي الاصطلاح: هي الألم الذي يلحق الإنسان مستحقا على الجناية.

وفرق بعضهم بين العقوبة وبين العقاب: بأن ما يلحق الإنسان إن كان في الدنيا يقال له العقوبة، وإن كان في الآخرة يقال له العقاب (2) .

2 -أقسام العقوبة:

* أولا: عقوبة الحدود:

الحد عقوبة مقدرة شرعا تجب حقا لله تعالى، وهي معينة محددة لا تقبل التعديل والتغيير، ولكل جريمة حدية عقوبة معلومة، لكنها تختلف حسب اختلاف موجبها من جرائم الحدود، وهذه الجرائم هي: جريمة الزنا، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطع الطريق: (الحرابة) باتفاق الفقهاء، وكذلك الردة، والبغي، مع اختلاف فيهما. وتفصيل عقوبات هذه الحدود ينظر في مصطلحاتها.

* ثانيا: عقوبة القصاص والديات:

عقوبة القصاص ، والديات ، محددة شرعا وتجري في: النفس وما دونها.

وقد بينا تفصيل هذه العقوبات في مصطلحات: ( قصاص، قتل، دية ) .

* ثالثا: العقوبات التعزيرية:

(1) - أنظر كتاب العين ، ولسان العرب مادة ( عقب ) .

(2) - الموسوعة الفقهية 30/269

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت