1 -التعريف:
التقرير في اللغة: التثبيت, قال الجوهري: وتقرِيرُ الإنسان بالشيء: حَمْلُهُ على الإقرارِ به، وتَقْرِير الشيء: جعله في قَرَارِهِ. وقَرَّرْتُ عنده الخبرَ حتَّى اسْتَقَرَّ. وفلانٌ ما يَتَقَارُّ في مكانه، أي ما يَسْتَقِرُّ (1) .
وعند الفقهاء: يأتي التقرير بمعانيه اللغوية لكنه يختلف بحسب متعلقه.
وفي المصطلح النظامي: هو ما يُكتب أو يُلقى لتبيين تفاصيل حدث أو حالة أو مهمة معينة (2) .
2 -أنواع التقارير:
أولا: التقارير الطبية: ( أنظر مصطلح: طب )
ثانيا: تقارير الحوادث الجنائية:
وهي كل تقرير يتعلق بحادث جنائي، كالتقارير المعدة من قبل جهات القبض، أو جهات التحقيق، ونحوها. وقد نصت المادة ( 108) من نظام مديرية الأمن العام على وجوب كتابة تقرير مفصل في نهاية التحقيق يبين فيه المحقق ما انتهى إليه التحقيق.
وسبق ذكر الجوانب المتعلقة بضوابط كتابة قرار الاتهام في مادة: ( اتهام )
(1) - الصحاح مادة ( قرر) .
(2) - معجم الرائد في اللغة مادة ( قرر)