1 -التعريف:
الوَفاةُ في اللغة: المَوْتُ ؛ وتَوَفَّاهُ اللّهُ ، قَبَضَ رُوحَه (1) .
وفي الاصطلاح: هي نهاية الحياة الدنيا لكل حي بخروج الروح من جسده.
2 -تشخيص الوفاة بمسرح الحادث:
يكفي لتشخيص الوفاة في الأحوال العادية التأكد من التوقف التام والمستمر لكل من القلب والتنفس والدماغ فترة من الزمن تكفي لحدوث تغيرات رمية في الجسم تمنع العودة للحياة وتقدر هذه الفترة من عشر إلى ثلاثين دقيقة. ويمكن للمحقق ورجل الضبط الجنائي عند الوصول لمسرح الجريمة معرفة وفاة المجني عليه من خلال العلامات الآتية:
* أولًا - علامات توقف الدورة الدموية والقلب:
أ - عدم الإحساس بالنبض عند وضع طرف الأصبع على شريان أو الرقبة أو على القلب مباشرة.
ب - عدم سماع ضربات القلب عند وضع الأذن على منتصف الصدر الأيسر.
ج - عدم احتقان طرف الأصبع عند الضغط عليه أو ربطه بخيط.
د - بهاتة لون الوجه والجلد.
* ثانيًا - علامات توقف التنفس:
أ - توقف حركة الصدر والبطن الدالة على التنفس، ويمكن ملاحظة ذلك بالنظر والعينين في مستوى أفقي مع الصدر.
ب - عدم الإحساس بحركة هواء الزفير عند تقريب ظهر اليد أو حلمة الأذن من فتحتي الأنف والفم.
* ثالثًا - علامات توقف الجهاز العصبي ونشاط الدماغ:
أ - فقدان الحس.
ب - اختفاء الأفعال المنعكسة بالعينين: مثل اتساع حدقتي العينين وعدم تأثرهما بالضوء.
ج - الارتخاء الأولي للعضلات: حيث ترتخي جميع العضلات بعد توقف نشاط الدماغ وحدوث الوفاة نتيجة فقدان مرونة الجلد والعضلات ويمكن معرفة ذلك عن طريق سهولة ثني أو فرد الأطراف.
* رابعًا - التغيرات الرمية:
مثل برودة الجسم والرسوب الدموي والتيبس الرمي التي تعتبر علامات أكيدة لحدوث الوفاة (2) .
2 -الأحكام الجنائية المترتبة على الوفاة:
(1) - القاموس المحيط مادة ( وفى ) .
(2) - د/إبراهيم الجندي/ الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية صفحة ( 45 - 46 ) .
1 -إن كانت الوفاة بسبب جناية عمد وجب القصاص من الجاني ؛ وإن كانت بسبب خطأ وجبت الدية، ما لم يعفو ورثة المقتول.
2 -تعتبر الوفاة مسقطة للدعوى الجزائية العامة - المتعلقة بذات المتوفى-، كما نصت على ذلك المادة الثانية والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية.