فهرس الكتاب

الصفحة 372 من 788

1 -التعريف:

الحُكْمُ في اللغة بالضم: القَضاءُ، جمعه: أحْكامٌ، وقد حَكَمَ عليه بالأَمْرِ حُكْمًَا وحُكومَةً، وحكم بَيْنَهُم كذلك. والحاكِمُ: مُنَفِّذُ الحُكْمِ، كالحَكَمِ محرَّكَةً، جمعه: حُكَّامٌ. وحاكَمَهُ إلى الحاكِمِ: دَعاهُ وخاصَمَهُ. وحَكَّمَهُ في الأمْرِ تَحْكيمًا: أمَرَهُ أن يَحْكُمَ فاحْتَكَمَ (1) .

وفي اصطلاح الفقهاء هو: قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها على الوجه المخصوص أي الإلزام (2) .

وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه: إنشاء الإلزام الشرعي وفصل الخصومات (3) .

ويمكن تعريفه بما هو أعم من هذين التعريفين: فهو فصل الخصومة في قول أو فعل يصدر عن القاضي، ومن في حكمه بطريق الإلزام.

2 -صيغة الحكم:

لا يشترط جمهور الفقهاء ألفاظا مخصوصة، وصيغا معينة للحكم، بل كل ما دل على الإلزام فهو حكم، كقوله: ملكت المدعي الدار المحدودة، أو فسخت هذا العقد، أو أبطلته أو رددته، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على نفي أو إثبات بعد حصول ما يجب في شأن الحكم من تقدم دعوى صحيحة (4) .

3 -شروط الحكم:

يشترط الفقهاء للحكم حتى يكون صحيحا شروطا نذكر منها باختصار:

1 -أن يسبق بدعوى صحيحة، وهذا فيما يتعلق بحقوق العباد.

2 -أن يكون بصيغة الإلزام، كألزمت، وقضيت، وحكمت، وأنفذت.

3 -أن يطالب المدعي بإصدار الحكم في القضية.

4 -أن يكون واضحا، بحيث يتعين ما يحكم به، ومن يحكم له بصورة واضحة.

5 -أن يصدر في حضرة الخصوم ، أو من ينوب عنهم.

6 -أن تبين أسبابه التي بني عليها.

7 -أن يسبقه إعذار، وهو سؤال المحكوم عليه بالبينة، هل عنده ما يجرح به البينة.

8 -ألا يكون مخالفا للكتاب، أو السنة، أو الإجماع، أو القياس الجلي (5) .

4 -تنفيذ الأحكام الشرعية:

(1) - القاموس المحيط ( حكم )

(2) - شرح مجلة الأحكام 4/574

(3) - شرح منتهى الإرادات 3/511

(4) - الموسوعة الفقهية 33/333

(5) - أنظر النظام الإجرائي 216 - 220

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت