فهرس الكتاب

الصفحة 90 من 788

1 -التعريف:-

الاستخلاف لغة: مصدر استخلف فلان فلانا إذا جعله في مكانه، ويقال: خلف فلان فلانا على أهله وماله صار خليفته (1) .

وفي الاصطلاح: استنابة الإنسان غيره لإتمام عمله، ومنه الاستخلاف في القضاء (2) .

2 -استخلاف القاضي:-

اتفق فقهاء المذاهب على أن الإمام إذا أذن للقاضي في الاستخلاف فله ذلك، وعلى أنه إذا نهاه فليس له أن يستخلف، وذلك لأن القاضي إنما يستمد ولايته من الإمام، فلا يملك أن يخالفه إذا نهاه ، كالوكيل مع الموكل، فإن الموكل إذا نهى الوكيل عن تصرف ما فليس له أن يخالفه ؛ أما إن أطلق الإمام فلم يأذن ولم ينه فهذا محل خلاف عند الفقهاء؛ والذي يراه فقهاء الحنابلة أن للقاضي في حالة الإطلاق أن يستخلف. جاء في كشاف القناع: ( ويستحب للإمام أن يجعل للقاضي أن يستخلف، خروجا من خلاف من منعه منه بلا إذن، وإن نهاه أي نهى الإمام القاضي، عن الاستخلاف لم يكن له أن يستخلف غيره لأن ولايته قاصرة وإن أطلق الإمام فلم يأمره بالاستخلاف ولم ينهه عنه، فله أي القاضي ذلك، قال في الاختيارات: نص الإمام على أن للقاضي أن يستخلف من غير إذن الإمام فرقا بينه وبين الوكيل وجعلا له كالوصي ) (3) .

(1) - أنظر لسان العرب مادة ( خلف ) .

(2) - أنظر شرح حدود ابن عرفة صفحة ( 65، 66 ) .

(3) - كشاف القناع 6/316

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت