1 -التعريف:
القَتْلُ في اللغة: فعل يحصل به زهوق الروح يقال: قتله قتلا: أزهق روحه، وقتله إذا أماته بضرب أو جرح أو علة. قال الخليل: والقَتْلُ معروف، يقالُ: قَتَلَه إذا أماتَه بضَرْبٍ أو جَرْحٍ أو عِلّةٍ (1) . وفي لسان العرب يقال: قتله بضرب أو حجر أو سم: أماته (2) .
وفي الاصطلاح: هو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن (3) .
2 -أنواع القتل:
القتل نوعان هما:
الأول - قتل مباح: وهو القتل بحق، كقتل القاتل قصاصا، والقتل الواجب نتيجة ارتكاب حد من حدود الله.
الثاني- قتل محرم: وهو قتل النفس المعصومة عمدا وعدوانا، وهذا النوع هو الذي يعد جناية، وهو الذي سنتحدت عنه ، إن شاء الله تعالى.
3 -حكم قتل النفس بغير حق:
قتل النفس التي حرم الله قتلها من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله، لأنه اعتداء على صنع الله، واعتداء على الجماعة والمجتمع وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
(1) - كتاب العين، مادة ( قتل ) .
(2) - لسان العرب مادة ( قتل ) .
(3) - كشاف القناع 5/521