فهرس الكتاب

الصفحة 607 من 788

1 -التعريف:

القَتْلُ في اللغة: فعل يحصل به زهوق الروح يقال: قتله قتلا: أزهق روحه، وقتله إذا أماته بضرب أو جرح أو علة. قال الخليل: والقَتْلُ معروف، يقالُ: قَتَلَه إذا أماتَه بضَرْبٍ أو جَرْحٍ أو عِلّةٍ (1) . وفي لسان العرب يقال: قتله بضرب أو حجر أو سم: أماته (2) .

وفي الاصطلاح: هو فعل ما يكون سببا لزهوق النفس وهو مفارقة الروح البدن (3) .

2 -أنواع القتل:

القتل نوعان هما:

الأول - قتل مباح: وهو القتل بحق، كقتل القاتل قصاصا، والقتل الواجب نتيجة ارتكاب حد من حدود الله.

الثاني- قتل محرم: وهو قتل النفس المعصومة عمدا وعدوانا، وهذا النوع هو الذي يعد جناية، وهو الذي سنتحدت عنه ، إن شاء الله تعالى.

3 -حكم قتل النفس بغير حق:

قتل النفس التي حرم الله قتلها من أكبر الكبائر بعد الكفر بالله، لأنه اعتداء على صنع الله، واعتداء على الجماعة والمجتمع وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

(1) - كتاب العين، مادة ( قتل ) .

(2) - لسان العرب مادة ( قتل ) .

(3) - كشاف القناع 5/521

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت