1 -التعريف:
القطع لغة: الفصل والإبانة. قال ابن فارس: القاف والطاء والعين أصلٌ صحيحٌ واحد، يدل على صَرْمِ وإبانة شئ من شئ. يقال: قطعتُ الشيءَ أقطعه قَطْعًا (1) .
وفي اصطلاح الفقهاء: القطع هو إبانة بعض الجسم (2) .
والمراد بالقطع هنا: القطع الواجب في جناية ، إما حدا أو قصاصا.
2 -الجرائم الموجبة للقطع:
1 -السرقة:
يجب على الإمام إقامة حد السرقة على سارق النصاب من حرز مثله إذا رفع إليه، وثبتت السرقة عنده لقوله تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا } [المائدة 38] وحديث: { تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا } . ( راجع التفاصيل الواردة في مصطلح: سرقة )
2 -الحرابة:
لا خلاف بين الفقهاء في أن من بين عقوبات المحاربين قطع أيديهم وأرجلهم، قال تعالى: { إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ } [المائدة 33] . (راجع التفصيل في مصطلح: حرابة)
3 -الاعتداء على ما دون النفس بالقطع:
(1) - معجم مقاييس اللغة مادة ( قطع ) .
(2) - شرح حدود بن عرفة صفحة ( 479 ) مادة ( قطع ) .