فهرس الكتاب

الصفحة 67 من 788

31 -إدعاء ( أنظر مصطلح: دعوى )

32 -إدمان ( أنظر مصطلح: مدمن )

1 -التعريف:-

الإرادة في: اللغة المشيئة، والرغبة، والمحبة، وأراد الشيء: شاءه، وأراد الشيء: أحبه (1) .

ويستعملها الفقهاء بمعنى القصد إلى الشيء والاتجاه إليه.

ويطلق أهل القانون الإرادة على: الإحساس الذاتي بقدرة الإنسان على تنفيذ ما يصمم أو يخطط له من دون تردد أو تراجع وضمن ما تسمح به الإمكانيات والقدرات والقوانين المرعية الإجراء (2) .

2 -ما يدل على إرادة الشيء:

الأصل أن يعبر عن الإرادة باللفظ الصادر عن أهله، وتقوم مقامه الإشارة من العاجز عن اللفظ، أو الرسالة، أو السكوت، أو التعاطي، أو القرائن القوية.

3 -الإرادة الجنائية:

الإرادة الجنائية هي: التصميم الجازم من الجاني على إتيان الفعل أو تركه؛ ويعبر عنها بالقصد الجنائي، وهو الركن المعنوي للجريمة.

4 -الإرادة الملكية في قضايا القتل:

المقصود بالإرادة الملكية، رغبة المقام السامي في معاقبة مرتكبي جرائم القتل، وذلك بأن يسجن القاتل عمدا الذي يسقط عنه القصاص ويحكم عليه بالدية لمدة خمس سنوات، وقاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصفا، وقاتل الخطأ لا شيء عليه، وفيما يلي نص خطاب نائب جلالة الملك الموجه لفضيلة رئيس القضاة برقم 2624 وتاريخ 6/4/1372هـ بهذا الخصوص: ( حضرة المكرم رئيس القضاة: نشير إلى المكاتبة الواردة منكم برقم 1964 وتاريخ 3/2/1372هـ بشأن سجن من يقتل عمدا أو خطأ أو شبه عمد، ونخبركم بما يأتي:

1ـ قضت الإرادة الملكية الصادرة في خطاب الديوان العالي رقم 7/4/570 في 22/3/1360هـ والمبلغة إليكم من هذا المقام في حينه، بأن من لم يحكم عليه بالقود ويحكم عليه بالدية يسجن خمس سنوات من تاريخ سجنه.

(1) - لسان العرب مادة ( رود ) .

(2) - المصطلحات القانونية صفحة 35

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت