2ـ ثم صدرت الإرادة الملكية أيضا في خطاب الديوان العالي رقم 8/4/2104 في 26/10/1363هـ والمبلغة إليكم منا في ذلك الحين، بأن المتعمد في القتل الذي يحكم عليه بالدية يسجن خمس سنوات، أما غير المتعمد فيستكفى بسجنه سنتين ونصفا تخفيفا عليه.
3 ـ ثم بعد ذلك صدرت الإرادة الملكية أيضا في خطاب الديوان العالي رقم 8/4/1563 في 3/9/1366هـ والتي أبلغت إليكم منا برقم 3182 في 8/10/1366هـ، بأن قضايا القتل الذي يثبت وقوعه قضاء وقدرا، وليس فيه عمد ولا شبه عمد، لا يطبق فيها عقوبة السجن على المحكوم عليه، بل يكتفى بإنفاذ ما يحكم به الشرع.
فمن تأمل ما ذُكِر تبيَّن أن قاتل العمد الذي يحكم عليه بالدية دون القصاص يسجن خمس سنوات، وقاتل شبه العمد يسجن سنتين ونصفا، وقاتل الخطأ المحض لا يشمله شيء من ذلك ؛ فالغاية التي نهدف إليها هي إشعار جميع المحاكم التي تنظر في قضايا القتل بأن تنص في صلب الحكم الذي تصدره على نوع القتل الذي يثبت لديها، حتى يمكن تطبيق العقوبة الإدارية على مرتكب الجريمة بما لا يخرج عن منطوق الأوامر العالية. فأكملوا ما يجب نحو ذلك ). ( نائب جلالة الملك)
وصدر خطاب نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 4/1197/م وتاريخ 12/6/1409هـ وجاء فيه النص التالي: ( ... أن ما نصت عليه الإرادة الملكية الصادرة بحق قاتلي العمد في حالة سقوط القصاص وقاتلي شبه العمد، يعتبر الحد الأدنى، فمتى رأى القاضي أن المتهم يستحق عقوبة تعزيرية أكثر مما ورد في الإرادة لظروف مشددة، فله أن يقرر ذلك ) .