1 -التعريف:
المصادرة في اللغة: من صادر أي طالب، وصادَرَهُ على كذا: طالَبَه به في إلحاح، وصادرت الدولة الأموال، أي استولت عليها عقوبة لمالكها (1) .
وفي الاصطلاح: المصادرة نزع ملكية الشيء المملوك بحكم شرعي.
وعرفت بأنها: استيلاء الدولة على بعض الأموال الخاصة، دون مقابل، أو إتلافها، أو تمليكها لآخر، بسبب شرعي، رعاية للمصلحة العامة (2) .
2 -مشروعية المصادر:
المصادرة معروفة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين وغيرهما من مصادرة الهدية التي أعطيت لابن اللتبية وهو من أحد العمال على الزكاة (3) . وإباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده ، فقد جاء في سنن أبي داود: أن سعد بن أبي وقاص أخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلبه ثيابه، فجاء مواليه فكلموه فيه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم ، وقال: من أخذ أحدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه فلا أرد عليكم طعمة أطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن شئتم دفعت إليكم ثمنه (4) .
والفقهاء - رحمهم الله - مختلفون في جواز مصادرة المال، ومبني الخلاف على جواز المعاقبة بإتلاف المال من عدمه، وقد بينا ذلك في مصطلح ( إتلاف ) .
3 -المصادرة في الأنظمة:
(1) - أنظر القاموس المحيط، والمعجم الوسيط، والمعتمد مادة ( صادر ) .
(2) - د/ وهبة الزحيلي / المصادرة والتأميم صفحة ( 9 ) .
(3) - حديث ابن اللتبية في صحيح البخاري برقم ( 2457 ) وفي صحيح مسلم برقم ( 1832 ) .
(4) - الحديث في سنن أبي داوود برقم (2027) . مسند الإمام أحمد برقم ( 1460)