فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 788

1 -التعريف

الاسترداد مصدر استَرَدَّ ، جاء في لسان العرب: واستَرَدَّ الشيء وارْتَدَّه: طلب رَدَّه عليه (1) . واستَرَدَّ ه: استرجعه، واستَرَدَّ فلانًا الشيء: سأله أن يرده عليه (2) .

وفقهاء الإسلام - رحمهم الله - يعبرون بالاسترداد عن طلب استعادة الشيء فيقولون استرداد ثمن المبيع، ويقولون: استرداد المغصوب، أو المسروق.

والاسترداد الذي نحن بصدد بحثه هو: الطلب الذي تتقدم به دولة إلى دولة أخرى وفق اتفاقيات سابقة ليتم بموجبه تسليمها شخص مطلوب للتحقيق أو المحاكمة.

2 -مشروعية الاسترداد:

تسليم الأشخاص المطلوبين للدول التي طلبتهم من أجل التحقيق أو المحاكمة يتم وفق ضوابط واتفاقيات موقعة بين الدول أصبحت الضرورة تفرضها ، لاسيما مع اتساع دائرة الإجرام وسرعة التنقل بين الدول مما قد يفوت تقديم الجاني للعدالة، فإذا كان الشخص الجاني المطلوب تسليمه سوف يجرى له محاكمة عادلة لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فيجوز تسليمه للدولة التي طلبته، شرط أن تكون المحاكمة على جريمة وقعت فعلًا لا على جريمة متوقعة ، وأن يثبت قيامه بارتكابها أو المشاركة فيها.

3 -ضوابط طلب تسليم المطلوبين:

1 -قيام شخص ما بارتكاب واقعة مجرمة شرعًا أو نظامًا وتمكنه من الهرب خارج حدود الدولة التي ارتكب الجريمة على إقليمها.

2 -أن تقدم الدولة طالبة التسليم - التي ارتكبت الجريمة على إقليمها - طلبًا إلى الدولة المطلوب منها التسليم - التي هرب إليها الشخص المطلوب - توضح فيه رغبتها في استرداد الشخص المطلوب .

3 -أن تكون هناك اتفاقية سابقة موقعة من الدولتين متعلقة بتسليم المطلوبين.

4 -تنظيم ملف الاسترداد:

أولًا: يجب أن يشتمل ملف الاسترداد على النقاط التالية:

(1) - لسان العرب مادة ( ردد ) .

(2) - المعجم الوسيط مادة ( رده ) صفحة 338

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت