فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 788

1 -التعريف:

البطلان في اللغة: الضياع والخسران، يقال: بَطَل الشيءُ يَبْطُل بُطْلًا وبُطُولًا وبُطْلانًا: ذهب ضَياعًا وخُسْرًا، فهو باطل (1) .

وفي الاصطلاح الفقهي: البطلان عدم وقوع الفعل على الوجه الشرعي (2) .

وفي الأنظمة: هو جزاء إجرائي لتخلف كل أو بعض شروط صحة أي إجراء جوهري، فيهدر آثاره القانونية (3) .

2 -أوجه البطلان الواردة في نظام الإجراءات:

بينت المواد ( 188 إلى 192 ) من النظام أوجه البطلان على النحو التالي:

1 -كل إجراء مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية أو الأنظمة المستمدة منها يكون باطلًا. ( م/188)

2 -إذا كان البطلان راجعًا إلى عدم مراعاة الأنظمة المتعلقة بولاية المحكمة من حيث تشكيلها أو اختصاصها بنظر الدعوى فيتمسك به في أي حالة كانت عليها الدعوى وتقضي به المحكمة ولو بغير طلب. (م/189)

3 -في غير ما نص عليه في المادة التاسعة والثمانين بعد المائة إذا كان البطلان راجعًا إلى عيب في الإجراء يمكن تصحيحه فعلى المحكمة أن تصححه. وإن كان راجعًا إلى عيب لا يمكن تصحيحه فتحكم ببطلانه. ( م/190)

4 -لا يترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه ولا الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنية عليه. (م/191)

5 -إذا وجدت المحكمة أن في الدعوى عيبًا جوهريًا لا يمكن تصحيحه فعليها أن تصدر حكمًا بعدم سماع هذه الدعوى. ولا يمنع هذا الحكم من إعادة رفعها إذا توافرت الشروط النظامية. (م/192)

(1) - لسان العرب مادة ( بطل )

(2) - الموسوعة الفقهية 8/106

(3) - إدوار غالي/ الإجراءات الجنائية صفحة 771

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت