1 -التعريف:
الوكز في اللغة: الطعن بجُمْعِ الكف (1) .
وفي الاصطلاح: هو الدفع والضرب بجمع الكف (2) .
قال ابن العربي: ( والبطش يكون باليد , وأقله الوكز والدفع , ويليه السوط والعصا, ويليه الحديد ; والكل مذموم إلا بحق ) (3) .
2 -حكم القتل الناتج عن الوكز:
يرى جمهور الفقهاء أن القتل الناتج عن الوكز لا يوجب القود لأنه شبه عمد ؛ قال ابن قدامة: ( شبه العمد أحد أقسام القتل , وهو أن يقصد ضربه بما لا يقتل غالبا ; إما لقصد العدوان عليه , أو لقصد التأديب له , فيسرف فيه , كالضرب بالسوط , والعصا , والحجر الصغير , والوكز واليد , وسائر ما لا يقتل غالبا إذا قتل , فهو شبه عمد ; لأنه قصد الضرب دون القتل , ويسمى عمد الخطإ وخطأ العمد ; لاجتماع العمد والخطإ فيه , فإنه عمد الفعل , وأخطأ في القتل , فهذا لا قود فيه ؛ والدية على العاقلة , في قول أكثر أهل العلم ) (4) .
ويفرق فقهاء المالكية بين الوكز المتعمد، والوكز بطريق المزاح واللعب ، فيوجبون القود في الوكز المتعمد، وفي غير المتعمد يوجبون الدية، وقال بعضهم بتغليظها. وفي ذلك يقول الباجي: ( قال مالك والعمد في كل ما يعمد به الرجل من ضربة أو وكزة أو لطمة أو رمية بندقة أو حجر أو ضرب بقضيب أو عصا أو غير ذلك , ولو قال لم أرد الضرب لم يصدق , وكل ما عمد به إلى اللعب من رمية أو وكزة أو ضربة بسوط أو اضطر غافلا فلا قود فيه , ولا يتهم بما يتهم به المتغاضب لظهور الملاعبة منهما فلا قود فيه ) (5) .
(1) - لسان العرب مادة ( وكز )
(2) - كشاف القناع ( 6/127 )
(3) - أحكام القرآن ( 3/459 ) .
(4) - المغني 11/462
(5) - المنتقى شرح الموطأ ( 7/100 ) .