فهرس الكتاب

الصفحة 393 من 788

1 -التعريف:

الدَّعْوَى في اللغة: اسمٌ لما يَدَّعيه الشخص، يقال: دعوى فلان كذا، أي قوله، وجمعها دعاوى، ودعاوٍ (1) .

وفي الاصطلاح: الدعوى: قول مقبول عند القاضي يقصد به قائله طلب حق معلوم قبل غيره حال المنازعة، أو دفعه عن حق نفسه (2) .

وفي القانون الوضعي: هي الحق الذي يعود لكل ذي مطلب بأن يتقدم به إلى القضاء للحكم له بموضوعه (3) .

2 -حكم الدعوى:

لما كانت الدعوى في حقيقتها إخبارا يقصد به طلب حق أمام القضاء، وهي تحتمل الصدق والكذب، فمن البدهي أن تكون محرمة إذا كانت دعوى كاذبة، وكان المدعي يعلم ذلك، أو يغلب ذلك على ظنه.

أما إذا كان يغلب على ظنه أنه محق في دعواه، فهي عندئذ تصرف مباح، فله أن يرفعها، إلا إذا كان يقصد بها الضرار، فتكون محرمة، كما لو كان يعلم أن غريمه لا ينكر حقه، وأنه على استعداد لتوفيته إياه، فيرفع الدعوى للتشهير به، فتكون محرمة.

3 -أركان الدعوى:

أركان الدعوى عند جمهور الفقهاء هي (4) :

1 -المدعي: هو من يلتمس بقوله أخذ شيء من يد غيره، أو إثبات حق في ذمته.

2 -المدعى عليه: هو من ينفي دعوى المدعي.

3 -المدعى به: هو الحق الذي يطالب به المدعي، فهو موضوع الدعوى.

4 -القول الذي يصدر عن المدعي: وهو طلب حق لنفسه أو لمن يمثله.

4 -أنواع الدعاوى باعتبار صحتها:

* أولا: الدعوى الصحيحة: وهي الدعوى المستوفية لجميع شروطها، وتتضمن طلبا مشروعًا، وهذه الدعوى يترتب عليها جميع أحكامها، فيكلف الخصم بالحضور، وبالجواب إذا حضر، وتطلب البينة من المدعي إذا أنكر خصمه، وتوجه اليمين إلى المدعى عليه إن عجز المدعي عن البينة.

(1) - أنظر لسان العرب، والمعجم الوسيط، مادة ( دعا ) .

(2) - رد المحتار على الدر المختار 5/541

(3) - معجم القوانين صفحة (162)

(4) - انظر: نظلم القضاء في الشريعة الإسلامية صفحة (9) د/ عبد الكريم زيدان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت