1 -التعريف:
الغَسْلُ في اللغة: المصدر من غَسَل، وغسل الشيء تنظيفه، وغُسالةُ كل شيء: ماؤُه الذي يُغْسَل به (1) . والمالُ: معروف ما مَلَكْتَه من جميع الأَشياء (2) .
و غسل الأموال هو: أي نشاط يتم بمقتضاه إدخال أرباح متولدة عن التجارة في الأموال المحرمة في النظام المصرفي المالي بشكل مشروع بحيث يصعب التعرف على المصادر الأصلية.
وقد ورد تعريفه في المادة الأولى من نظام مكافحة غسل الأموال (3) : بأنه ارتكاب أي فعل أو الشروع فيه يقصد من ورائه إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة المصدر.
كما ورد تعريف الأموال: بأنها الأصول أو الممتلكات أيا كان نوعها مادية كانت أو معنوية ، منقولة أو ثابتة ، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك الأصول أو أي حق متعلق بها.
2 -الأعمال التي يعد فعلها من جرائم غسل الأموال:
ورد في المادتين الثانية والثالثة من نظام مكافحة غسل الأموال بيان لبعض الأفعال التي يعد فاعلها مرتكبًا لجريمة غسل أموال على النحو التالي:
1 -يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال الآتية:
أ - إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
ب - نقل أموال أو متحصلات ، أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
(1) - لسان العرب مادة ( غسل ) .
(2) - لسان العرب مادة ( مول ) .
(3) - صدر نظام مكافحة غسل الأموال بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ20 /6/1424هـ المصادق عليه بالمرسوم ملكي رقم ( م/39) وتاريخ 25/6/1424هـ.