فهرس الكتاب

الصفحة 570 من 788

ج - إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات ، أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها ، مع علمه بأنها ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.

د - تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية والمنظمات الإرهابية.

هـ - الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة. ( م/2 )

2 -يعد مرتكبًا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيًا من الأفعال الواردة في (المادة الثانية) من هذا النظام أو اشترك فيه ، من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات المالية وغير المالية أو أعضائها أو أصحابها أو موظفيها أو ممثليها المفوضين أو مدققي حساباتها أو مستخدميها ممن يتصرفون بمقتضى هذه الصفات ، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمؤسسات المالية وغير المالية عن تلك الجريمة إذا ارتكب باسمها أو لحسابها. ( م/3 ) .

3 -موقف الشريعة من غسل الأموال:

القاعدة الشرعية أن الشيء المحرم يحرم ثمنه والمتاجرة فيه بأي وجه من الوجوه، فعلى سبيل المثال تحريم الميتة، يترتب عليه تحريم ثمنها، والمتاجرة فيها، وكذلك الحال بالنسبة للخمر، والكلب، أو المخدرات.

روى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة: ( ثم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل يا رسول الله: أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: لا هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم ذلك قاتل الله اليهود إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه) (1) .

(1) - رواه البخاري الحديث رقم ( 2236 ) ومسلم الحديث رقم ( 1581 ) ..

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت