1 -التعريف:
الاحتيال في اللغة: يأتي بمعنى طلب الحيلة، وهي الحذق في تدبير الأمور، أي تقليب الفكر حتى يهتدي إلى المقصود، قال ابن منظور: الاحْتِيالُ والمُحاولَةُ: مطالبتك الشيءَ بالحِيَل (1) .
ويعرف أهل القانون جريمة الاحتيال بأنها: الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بخداع المجني عليه وحمله على تسليمه (2) .
وعرفت أيضا بأنها: الاستيلاء على الحيازة الكاملة لمال الغير بوسيلة يشوبها الخداع تسفر عن تسليم ذلك المال (3) .
والحيلة عرفها ابن القيم رحمه الله فقال: ( فالحيلة هي نوع مخصوص من التصرف والعمل الذي يتحول به فاعله من حال إلى حال، ثم غلب عليها بالعرف استعمالها في سلوك الطرق الخفية التي يتوصل بها الرجل إلى حصول غرضه المجاشعي، لا يتفطن له إلا بنوع من الذكاء والفطنة ؛ فهذا أخص من موضوعها في اصل اللغة ، وسواء كان المقصود أمرا جائزا أو محرما أو خص من هذا استعمالها في التوصل إلى الغرض الممنوع منه شرعا أو عقلا أو عادة ) (4) .
2 -أنواع الاحتيال وحكمه:-
(1) - لسان العرب مادة ( حول )
(2) - محمود نجيب حسين/ شرح قانون العقوبات / القسم الخاص، صفحة ( 990 ) .
(3) - حسن صادق المرصفاوي/ قانون العقوبات الخاص، صفحة ( 389 ) .
(4) - إعلام الموقعين 3/240