فهرس الكتاب

الصفحة 249 من 788

1 -التعريف:

التستر في اللغة: التغطي والاختفاء، يقال: تستَّر، أي تغطى واختفى، وتستَّر عليه، أي أخفاه (1) .

وعند الفقهاء: التستر، التغطي والاختفاء.

والمراد بالتستر هنا: هو عدم إبلاغ السلطات الأمنية عن الأشخاص المطلوبين أمنيًا ، أو المخالفين لأحكام الأنظمة المرعية مع علم المتستر بحقيقة أمرهم.

2 -حكم التستر على المجرمين:

يحرم التستر على المجرمين وإيوائهم وإخفائهم ، لما رواه مسلم وغيره عن أبي الطفيل قال: كنت جالسا عند علي فأتاه رجل فقال: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك ؟ فغضب فقال: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه حدثني بأربع كلمات قال: ما هن ؟ قال: لعن الله من لعن والده ، ولعن الله من ذبح لغير الله ، ولعن الله من آوى محدثا ، ولعن الله من غير منار الأرض (2) .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ( وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: { إن من حالت شفاعته دون حد من حدود الله، فقد ضاد الله في أمره } فكيف بمن منع الحدود بقدرته ويده , واعتاض عن المجرمين بسحت من المال يأخذه, لا سيما الحدود على سكان البر فإن من أعظم فسادهم حماية المعتدين منهم بجاه أو مال, سواء كان المال المأخوذ لبيت المال أو للوالي سرا أو علانية, فذلك جميعه محرم بإجماع المسلمين ) (3) .

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله: ( الكبيرة الحادية والخمسون بعد الثلاثمائة: إيواء المحدثين أي منعهم ممن يريد استيفاء الحق منهم والمراد بهم من يتعاطى مفسدة يلزمه بسببها أمر شرعي ) (4) .

3 -أنواع التستر:

(1) - المعجم الوسيط مادة (ستر)

(2) - مسند الإمام أحمد حديث رقم (857) وصحيح مسلم الحديث رقم (1978) وسنن النسائي الحديث رقم (4346) .

(3) - السياسة الشرعية صفحة (98) .

(4) - الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/204

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت