24 -اختلاء ( أنظر: خلوة )
1 -التعريف:
الاختلاس والخلس في اللغة: أخذ الشيء مخادعة عن غفلة ؛ وقيل الاختلاس أسرع من الخلس، وقيل الاختلاس هو الاستلاب. قال ابن فارس (1) : الخاء واللام والسين: أصلٌ واحد، وهو الاختطاف والالتماع، يقال اختلَسْتُ الشَّيءَ، وفي الحديث:"لا قَطْعَ في الخُلْسَة". وقال ابن منظور (2) : الخَلْسُ: الأَخذ في نَهْزَةٍ ومُخاتلة؛ خَلَسَه يَخْلِسُه خَلْسًا، وخَلَسَه إِياه، فهو خالِسٌ و خَلاَّس. وقال الخليل (3) : الخَلْسُ والاختلاسُ: أخذ الشَّيْء مُكابَرَةً، تقول: اختلستُه اختلاسًا واجتذابًا.
ويعرفه الفقهاء الاختلاس بأنه: أخذه المال بحضرة صاحبه على غفلة منه, وفرار آخذه بسرعة (4) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( المختلس الذي يجتذب الشيء , فيعلم به قبل أخذه ) (5) .
2 -محل الاختلاس: -
الاختلاس يقع على المال العام ، وعلى المال الخاص.
3 -حكم الاختلاس: -
اختلاس الأموال سواء كانت عامة أو خاصة محرم، لأنه أكل لأموال الناس بغير وجه حق، وجميع أدلة تحريم السرقة تنطبق على اختلاس الأموال.
وقد ورد النص في قرار سمو وزير الداخلية رقم (1245) وتاريخ 23/7/1423هـ على أن: اختلاس الأموال الحكومية، أو الاختلاس من المؤسسات التي تساهم بها الدولة، أو الشركات أو البنوك، أو المصارف. يُعد من الجرائم الكبيرة.
4 -عقوبة المختلس: -
(1) - معجم مقاييس اللغة مادة ( خلس ) .
(2) - لسان العرب مادة ( خلس ) .
(3) - كتاب العين مادة ( خلس )
(4) - منح الجليل شرح مختصر خليل 9/292.
(5) - السياسة الشرعية صفحة ( 134 ) .