164 -رشد ( راجع مصطلح: أحداث )
1 -التعريف:
الرَّشْوَةُ في اللغة: الجُعْلُ، وما يعطى لقضاء مصلحة، وجمعها رُشى، ورِشى. قال ابن منظور: الرَّشْوُ: فِعْلُ الرَّشْوَةِ، يقال: رَشَوْتُهُ. والمُراشاةُ: المُحاباةُ. قال ابن سيده: الرَّشْوَةُ والرُّشْوَةُ والرِّشْوَةُ معروفة: الجُعْلُ، والجمع رُشىً ورِشىً؛ قال سيبويه: من العرب من يقولُ رُشْوَةٌ ورُشىً، ومنهم من يقول رِشْوَةٌ ورِشىً، والأَصل رُشىً، وأَكثر العرب يقول رِشىً. ورَشاه يَرْشُوه رَشْوًا: أَعطاه الرَّشْوَةَ. وقد رَشا رَشْوَةً وارْتَشَى منه رَشْوَةً إِذا أَخذَها. وراشاهُ: حاباه. وتَرَشَّاه: لايَنَهُ. وراشاه إِذا ظاهرَه. قال أَبو العباس: الرُّشْوَةُ مأْخوذة من رَشا الفَرْخُ إِذا مدَّ رأْسَه إِلى أُمِّه لتَزُقَّه. قال أبو عبيد: الرَّشا من أَولاد الظِّباء الذي قد تحرَّك وتمشَّى. والرِّشاءُ: رَسَنُ الدَّلوِ. والرَّائِشُ: الذي يُسْدي بين الرَّاشي والمرتشي (1) .
وفي الإصطلاح عرفت الرشوة بتعاريف منها: ما يعطيه الشخص الحاكم وغيره ليحكم له أو يحمله على ما يريد (2) .
2 -حكم الرشوة:
يحرم طلب الرشوة، وبذلها، وقبولها، كما يحرم عمل الوسيط بين الراشي والمرتشي. غير أنه يجوز للإنسان - عند الجمهور - أن يدفع رشوة للحصول على حق، أو لدفع ظلم أو ضرر، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي.
(1) - لسان العرب مادة ( رشا )
(2) - الفيومي/ المصباح المنير صفحة (228) .