فهرس الكتاب

الصفحة 142 من 788

1 -التعريف:-

الإمارة بالكسر، والإمرة: الولاية، يقال: أَمَرَ الرجلُ يَأْمُرُ إِمارةً إِذا صار عليهم أَميرًا (1) .

وفي الاصطلاح: الإمارة هي: الرئاسة العليا في دولة من الدول، أو في بلد من البلدان.

2 -تقسيم الإمارة، وحكمها التكليفي:

تنقسم الإمارة إلى عامة وخاصة:

أما العامة: فالمراد بها الخلافة أو الإمامة الكبرى، وهي فرض كفاية.

وأما الإمارة الخاصة: فهي لإقامة فرض معين من فروض الكفاية دون غيره، كالقضاء والصدقات والجند إذا دعت الحاجة إلى ذلك التخصيص. وقد يكون التخصيص مكانيا، كالإمارة على بلد أو إقليم خاص. كما يكون زمانيا، كأمير الحاج ونحوه. والإمارة الخاصة من المصالح العامة للمسلمين والمنوطة بنظر الإمام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم ينيب عنه عمالا على القبائل والمدن، وفعل ذلك الخلفاء الراشدون. وعدها أصحاب كتب الأحكام السلطانية من الأمور اللازمة على الإمام، فيجب عليه أن يقيم الأمراء على النواحي والجيوش والمصالح المتعددة فيما لا يستطيع أن يباشره بنفسه (2) .

3 -حكم نصب الإمام أو الأمير:

كما مر في الفقرة السابقة أن الإمارة على نوعين إمارة عامة وهي الإمامة الكبرى، وإمارة خاصة وهي ما يقوم به الإمام من إسناد إمارة إقليم أو منطقة أو عمل من الأعمال إلى شخص معين.

(1) - لسان العرب مادة ( أمر )

(2) - الموسوعة الفقهية 6/196

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت