فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 788

1 -التعريف:-

الإتلاف في اللغة: مصدر تَلِفَ، وهو الهَلاكُ والعَطبُ في كل شيء، تَلِفَ يَتْلَفُ تَلَفًا، فهو تَلِفٌ: أي هَلَكَ (1) .

وفي الاصطلاح عرفه الكاساني رحمه الله بأنه: إخراج الشيء من أن يكون منتفعا به منفعة مطلوبة منه عادة ((2) .

2 -حكم الإتلاف: -

الإتلاف على نوعين:

أ ـ إتلاف مشروع: كإتلاف النفس في الحدود، والقصاص، وإتلاف الأعضاء في القصاص، وإتلاف المحرمات، كالخمر، والمخدرات، وكتب السحر، وإتلاف المصنوعات المغشوشة، وسيأتي لهذا النوع مزيد من البيان عند ذكر مشروعية المعاقبة بالإتلاف.

ب ـ إتلاف غير مشروع: كإتلاف النفس والأعضاء ظلما، وإتلاف الأموال، والممتلكات المباحة من غير سبب، وهذا النوع محرم، لما رواه الترمذي عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه، أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع للناس: (أي يوم هذا؟) قالوا: يوم الحج الأكبر؛ قال: ( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا؛ ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ألا لا يجني جان على ولده ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان أيس أن يعبد في بلادكم هذه أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به) (3) .

3 -الإتلاف الموجب للضمان:-

الإتلاف الموجب للضمان هو الإتلاف غير المشروع، وهو إما بالمباشرة، كالقتل، والإحراق؛ وإما بالتسبب ، كأن يوقد نارا في يوم ريح عاصف ، فيتعدى إلى إتلاف مال الغير، أو يحفر حفرة في الطريق العام فيقع فيها إنسان أو حيوان فيتلف؛ والإتلاف غير المشروع بنوعيه، المباشرة والتسبب، يوجب الضمان، لأن كل واحد منهما يقع اعتداء وإضرارا أيضا.

4 -مشروعية المعاقبة بالإتلاف:-

(1) - لسان العرب مادة ( تلف ) .

(2) - بدائع الصنائع 6/165

(3) - سنن الترمذي الحديث رقم ( 2159 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت