1 -التعريف:-
الاستدلال لغة: طلب الدليل، وهو من دله على الطريق دلالة: إذا أرشده إليه. قال ابن فارس: الدال واللام، أصلان: أحدهما إبانة الشيء بأمارةٍ تتعلمها، والآخَر اضطرابٌ في الشيء ؛ فالأوَّل قولهم: دلَلْتُ فلانًا على الطريق، وَالدليل: الأمارة في الشيء، وهو بيّن الدَّلالة وَالدِّلالة (1) .
وفي الاصطلاح: عرفه أبو الوليد الباجي: بأنه التفكر في حال المنظور فيه طلبًا للعلم بما هو نظر فيه، أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن (2) .
والاستدلال في المصطلح الجنائي: هو جمع المعلومات عن الجريمة ومرتكبيها، ويتولى القيام به رجال الضبط الجنائي (3) .
2 -أهمية مرحلة الاستدلال:-
الاستدلال يساهم بشكل كبير في سرعة الإجراءات الجنائية، فهو يفيد في تهيئة أدلة الدعوى نفيا أو إثباتا، ومرحلة الاستدلال تسهل مهمة التحقيق الابتدائي في كشف الجريمة.
3 -طبيعة الاستدلال:-
الاستدلال إجراء أولي يسبق مرحلة التحقيق وتحريك الدعوى، ولهذا فإن النتائج المترتبة عليه يكون حكمها كالتالي:-
1 -ما ينشأ عن الاستدلال لا يصح اعتباره دليلا نظاميا يبنى عليه الاتهام، ولا يجوز بناء الحكم عليه.
2 -الدعوى الجنائية لا يحركها أي إجراء من إجراءات الاستدلال بينما تحركها إجراءات التحقيق المختلفة.
3 -إجراء الاستدلال يتجرد من كل ما يمس الحريات الفردية (4) .
4 -السلطة المختصة بالاستدلال:-
السلطة المختصة بالاستدلال هم: رجال الضبط الجنائي، وقد بينت المادة الرابعة والعشرون من نظام الإجراءات الجزائية أن رجال الضبط الجنائي هم: الأشخاص الذين يقومون بالبحث عن مرتكبي الجرائم وضبطهم وجمع المعلومات والأدلة اللازمة للتحقيق وتوجيه الاتهام.
(1) - معجم مقاييس اللغة مادة ( دل )
(2) - إحكام الفصول في أحكام الأصول صفحة ( 47 ) .
(3) - د/ إدوار غالي / الإجراءات الجنائية ' صفحة ( 319 ) بتصرف يسير.
(4) - أنظر: المرجع السابق صفحة ( 343 ) .