1 -التعريف:
التكفير: مصدر كفَّر تكفيرًا ، والكُفْرُ: نقيض الإِيمان. وأَكْفَرْتُ الرجلَ: دعوته كافرًا. يقال: لا تُكْفِرْ أَحدًا من أَهل قبلتك أَي لا تَنْسُبْهم إِلى الكفر أَي لا تَدْعُهم كفارًا ولا تجعلهم كفارًا بقولك وزعمك. وكَفَّرَ الرجلَ: نسبه إِلى الكفر (1) .
وفي الاصطلاح: هو نسبة أحد من أهل القبلة إلى الكفر (2) .
2 -حكم تكفير المسلم:
التكفير أمر خطير ومزلة قدم ، فليس لأحد أن يكفر أحدًا إلا بأمر موجب للتكفير مما دلت عليه النصوص الشرعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وقد عدَّ ابن حجر الهيتمي تكفير المسلم من الكبائر فقال: ( الكبيرة الثانية والثالثة والخمسون بعد الثلاثمائة: قول إنسان لمسلم: يا كافر أو يا عدو الله حيث لم يكفره به بأن لم يرد به تسمية الإسلام كفرا وإنما أراد مجرد السب ) أخرج الشيخان في جملة حديث: { ومن دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه } أي رجع عليه ما قاله. وفي رواية لهما: { من رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله } (3) .
(1) - أنظر: لسان العرب مادة ( كفر ) .
(2) - الموسوعة الكويتية 13/228
(3) - الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/205