فهرس الكتاب

الصفحة 464 من 788

1 -التعريف:

السرقة في اللغة: أخذ الشيء من الغير خفية ؛ قال ابن فارس: السين والراء والقاف أصلٌ يدلُّ على أخذ شئ في خفاء وسِتر. يقال سَرَق يَسْرِق سَرِقةً، والمسروق سَرَقٌ، واستَرَق السّمع، إذا تسمَّع مختفيًا (1) .

وفي الاصطلاح: هي أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا، أو ما قيمته نصاب، ملكا للغير، لا شبهة له فيه، على وجه الخفية (2) .

2 -حكم السرقة:

السرقة محرمة لأنها اعتداء على حقوق الآخرين، وأخذ لأموالهم بالباطل، وفيها إفساد للدين، والأخلاق والضمير، ويترتب عليها إخلال شديد بأمن البلاد والعباد، وزعزعة الاقتصاد العام بهز الأمن والثقة وهي محرمة بالكتاب والسنة، الإجماع. قال تعالى: { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ) } [ المائدة 38 ] .

وفي صحيح البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: { تقطع يد السارق في ربع دينار فصاعدا } (3) .

وفي الصحيحين ، عنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة: { أتشفع في حد من حدود الله ؟ ثم قام فخطب، فقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد } متفق عليه (4) . وقد أجمع الفقهاء على تحريم السرقة.

3 -الجرائم المشابهة للسرقة:

أ - الاختلاس:

الاختلاس: خطف الشيء بسرعة والهرب به.

(1) - معجم مقاييس اللغة مادة ( سرق ) .

(2) - الموسوعة الفقهية 24/292

(3) - رواه البخاري برقم ( 6407 ) ومسلم برقم ( 1684 ) .

(4) - رواه البخاري برقم ( 3288 ) ومسلم برقم ( 1688 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت