فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 788

1 -التعريف:

الاختلاط: اجتماع الشيء إلى الشيء، جاء في لسان العرب: وأَخْلاطٌ من الناس وخَلِيطٌ وخُلَيْطَى وخُلَّيْطَى: أَي أَوْباشٌ مجْتَمِعُون مُخْتَلِطُون. والخَلِطُ: المُخْتَلِطُ بالناس المُتَحَبِّبُ، يكون للذي يَتَمَلَّقُهم ويَتَحَبَّبُ إِليهم، ويكون للذي يُلْقي نساءَه ومتاعه بين الناس، والأُنثى خَلِطةٌ (1) .

ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى.

والمقصود هنا: اختلاط الرجال بالنساء على الوجه المحرم شرعا.

2 -حكم اختلاط الرجال بالنساء:

يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته ، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:

أ - الخلوة بالأجنبية، والنظر إليها بشهوة.

ب - تبذل المرأة وعدم احتشامها.

(1) - لسان العرب، مادة ( خلط ) ، وأنظر القاموس المحيط، وكتاب الغين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت