1 -التعريف:
الاختلاط: اجتماع الشيء إلى الشيء، جاء في لسان العرب: وأَخْلاطٌ من الناس وخَلِيطٌ وخُلَيْطَى وخُلَّيْطَى: أَي أَوْباشٌ مجْتَمِعُون مُخْتَلِطُون. والخَلِطُ: المُخْتَلِطُ بالناس المُتَحَبِّبُ، يكون للذي يَتَمَلَّقُهم ويَتَحَبَّبُ إِليهم، ويكون للذي يُلْقي نساءَه ومتاعه بين الناس، والأُنثى خَلِطةٌ (1) .
ولا يخرج استعمال الفقهاء له عن هذا المعنى.
والمقصود هنا: اختلاط الرجال بالنساء على الوجه المحرم شرعا.
2 -حكم اختلاط الرجال بالنساء:
يختلف حكم اختلاط الرجال بالنساء بحسب موافقته لقواعد الشريعة أو عدم موافقته ، فيحرم الاختلاط إذا كان فيه:
أ - الخلوة بالأجنبية، والنظر إليها بشهوة.
ب - تبذل المرأة وعدم احتشامها.
(1) - لسان العرب، مادة ( خلط ) ، وأنظر القاموس المحيط، وكتاب الغين.