فهرس الكتاب

الصفحة 319 من 788

1 -التعريف:

الثَّيِّبُ لغة: هي المرأة التي تَزَوّجَتْ وفارَقَتْ زَوْجَها بأَيِّ وَجْهٍ كان بَعْدَ أَنْ مَسَّها. وقد يطلق لفظ الثيب على الرجل، قال الأَصمعي: امرأَة ثَيِّبٌ ورجل ثَيِّب إِذا كان قد دُخِلَ به أَو دُخِلَ بها، الذكَرُ والأُنثى، في ذلك، سواء (1) .ومنه حديث: { البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } رواه مسلم (2) .

والثيب اصطلاحا: من زالت بكارتها بالوطء مطلقًا (3) .

2 -الفرق بين الثيوبة والإحصان:

الفرق بينهما هو أن الثيوبة قد تكون بالوطء بالزواج وقد تكون بغيره، أما الإحصان فلا يكن إلا بنكاح صحيح.

3 -زنا الثيب:

إذا حصل الزنا من الثيب، وجب الرجم إذا توفرت شروطه، لقوله صلى الله عليه وسلم: { البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم } . رواه مسلم (4) . ( وسيأتي زيادة بيان في مادة: زنا )

(1) - أنظر لسان العرب مادة ( ثيب )

(2) - صحيح مسلم الحديث رقم ( 1690 )

(3) - مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى 4/362

(4) - صحيح مسلم الحديث رقم ( 1690 ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت