1 -التعريف:
اليَمِينُ: القَسَمُ، والجمع أَيْمُنٌ وأَيْمَانٌ؛ يقال سمِّي بذلك لأنَّهم كانوا إذا تحالَفُوا ضَرَبَ كلُّ امرىءٍ منهم يَمِينَهُ على يَمِينِ صاحبه (1) .
وفي الاصطلاح: اليمين هو الحلف بالله تعالى أو صفة من صفاته، لتأكيد أمر أو نفيه.
2 -أنواع اليمين:
أ - اليمين المشروعة: هي اليمين بالله تعالى اسمه (2) .
ب - اليمين الفاجرة: وهي اليمين الكاذبة (3) .
ج - اليمين اللغو: هي ما لا يكون عن قصد الحلف وإنما جرى على اللسان من غير إرادة الحلف (4) .
د - اليمين المردودة: هي يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه يردها هو أو القاضي (5) .
هـ - اليمين الغموس: وهي التي يحلف بها كاذبًا , عالمًا بكذبه (6) .
و - اليمين المغلظة: هي اليمين التي غلظت بالزمان , والمكان , وزيادة الأسماء والصفات , وبحضور جمع , وبالتكرار (7) .
ز - اليمين المعقودة: هي اليمين على أمر في المستقبل نفيًا أو إثباتًا نحو قوله والله لا أفعل كذا وكذا وقوله والله لأفعلن كذا (8) .
3 -اليمين المشروعة:
اليمين المشروعة هي التي تكون بالله سبحانه وتعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، ولا تنعقد اليمين بغير ذلك، بل اليمين بغير ما ذكر شرك بالله تعالى ؛ دليل ذلك، ما رواه الشيخان، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: { ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } (9) .
(1) - الصحاح مادة ( يمن ) .
(2) - الإنصاف 12/119
(3) - طلبة الطلبة مادة ( يمين ) .
(4) - سبل السلام 2/554
(5) - حاشية قليوبي وعميرة 4/344
(6) - الإنصاف 11/16
(7) - الموسوعة الفقهية 7/250
(8) - بدائع الصنائع 3/9
(9) - رواه البخاري برقم ( 6108 ) ومسلم برقم ( 1646 ) .