ومن فروعها: لو أن شخصًا ضرب بطن حامل إمرأة فانفصل الولد حيا وبقي زمانا بلا ألم ثم مات, فلا ضمان ; لأن الظاهر أنه مات بسبب آخر.
ومنها: لو أن شخصًا ضرب يد شخص آخر فتورمت وسقطت بعد أيام , وجب القصاص.
7 -قاعدة الأصل في الأبضاع التحريم.
فإذا تقابل في المرأة حل وحرمة , غلبت الحرمة , ولهذا امتنع الاجتهاد فيما إذا اختلطت محرمة بنسوة قرية محصورات لأنه ليس أصلهن الإباحة حتى يتأيد الاجتهاد باستصحابه , وإنما جاز النكاح في صورة غير المحصورات , رخصة من الله كما صرح به الخطابي لئلا ينسد باب النكاح عليه (1) .
(1) - أنظر: الأشباه والنظائر للسيوطي الصفحات ( 50 - 63 ) .