فهرس الكتاب

الصفحة 165 من 788

1 -التعريف:-

الأهلية في اللغة: الصلاح للشيء والاستعداد له، يقال: أَهّله لذلك الأَمر تأْهيلًا وآهله: رآه له أَهْلًا (1) .

وفي الاصطلاح: هي صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه (2) .

2 -أنواع الأهلية:-

الأهلية نوعان هما: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

* النوع الأول: أهلية الوجوب وهي: صلاحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له وعليه . وتنقسم أهلية الوجوب إلى قسمين:

أ - أهلية وجوب كاملة: وبها تثبت الحقوق للشخص، وتثبت عليه الحقوق، وهذه الأهلية تثبت للإنسان من ولادته إلى موته، فيرث، ويورث، وتجب له النفقة، وتجب في ماله.

ب - أهلية وجوب ناقصة: وهي صلاحية الإنسان لأن تكون له حقوق، ولكن لا يصلح لأن يجب عليه شيء، مثل أهلية الجنين، فهي ثابتة له في بطن أمه، وبها كان أهلا للإرث والوصية.

* النوع الثاني: أهلية الأداء وهي: صلاحية الإنسان لصدور الفعل منه على وجه يعتد به شرعا . وتنقسم أهلية الأداء إلى قسمين:

أ - أهلية الأداء الكاملة: وهي صلاحية الإنسان لصدور الأفعال منه على وجه يُعتد به شرعا، وتثبت هذه الأهلية للبالغ الرشيد، فيكون صالحا لإبرام جميع التصرفات من غير توقف على إجازة غيره.

ب - أهلية أداء ناقصة: وهي صلاحية الإنسان لصدور بعض التصرفات منه دون بعض، ومناط هذه الأهلية هو التمييز حتى يكون الإنسان عاقلا (3) .

3 -عوارض الأهلية:

العوارض: هي الأحوال التي تطرأ على الإنسان بعد كمال أهلية الأداء، فتؤثر فيها بإزالتها أو نقصانها ، أو تغير بعض الأحكام بالنسبة لمن عرضت له من غير تأثير في أهليته .

وعوارض الأهلية نوعان: سماوية، ومكتسبة، وقد بيَّن هذين النوعين البزدوي رحمه الله، فقال في أصوله: ( العوارض نوعان: سماوي ومكتسب.

(1) - لسان العرب مادة ( أهل )

(2) - كشف الأسرار 4/237

(3) - أنظر موسوعة المفاهيم الإسلامية العامة صفحة 108، وكشف الأسرار 4/ 238 وما بعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت