جاء في كشاف القناع: ( ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره لتعلق حق المقر له بالمقر به، إلا فيما كان حدا لله تعالى، فيقبل رجوعه عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة، وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه، أي المقر عنها، أي عن الإقرار بها) (1) .
(1) - كشاف القناع 6/506