1 -تعريفه:-
الإثبات لغة: مصدر أثبت بمعنى اعتبر الشيء دائما مستقرًا أو صحيحا. قال ابن فارس: الثاء والباء والتاء، كلمةٌ واحدة، وهي دَوامُ الشيء ؛ يقال: ثَبَتَ ثباتًا وثُبُوتًا، ورجل ثَبْتٌ وثبيت (1) .
وفي لاصطلاح: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة، على حق أو على واقعة معينة، تترتب عليها آثار شرعية (2) .
2 -أهمية الإثبات:
الإثبات مهم جدا لأن المقصود منه منع الظلم، وإيصال الحق إلى صاحبه ، ومعاقبة الجاني على جنايته.
3 -طرق إثبات الجنايات:
طرق إثبات الجرائم الجنائية هي: الإقرار ، والشهادة ، والاستفاضة والقرينة. ( أنظر تفصيل كل واحدة من هذه الطرق في موادها ) .
4 -الفرق بين الإثبات والثبوت: -
الإثبات: مأخوذ من الفعل أثبت وهو فعل متعد، ومعناه إقامة الحجة والدليل والبرهان، وهو فعل يصدر من المدعي ، وهو قائم بذاته وصادر عنه.
والثبوت: مأخوذ من الفعل ثبت ، وهو فعل لازم ، ومعناه الأمر الثابت يقينا، وهو وجود الأمر حقيقة بحسب الواقع ، فهو وصف قائم بذات الشيء المدعى به قبل المدعى عليه (3) .
5 -اهتمام الأنظمة بطرق الإثبات: -
اهتمت الأنظمة السعودية ببيان طرق الإثبات لما لها من أهمية، فنظام المرافعات الشرعية خُصص الباب التاسع منه لبيان إجراءات الإثبات، واشتمل على المواد من ( 97 - 157) ؛ وورد في المواد (95 - 100) والمواد ( 164 - 169 ) من نظام الإجراءات الجزائية بعض الضوابط المتعلقة بسماع الشهادة باعتبارها من أهم طرق الإثبات.
(1) - معجم مقاييس اللغة، مادة ( ثبت )
(2) - الموسوعة الفقهية 2/136
(3) - أنظر: النظام الإجرائي الجنائي صفحة (254 ) / سعد بن ظفير.