فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 788

1 -تعريفه:-

الإثبات لغة: مصدر أثبت بمعنى اعتبر الشيء دائما مستقرًا أو صحيحا. قال ابن فارس: الثاء والباء والتاء، كلمةٌ واحدة، وهي دَوامُ الشيء ؛ يقال: ثَبَتَ ثباتًا وثُبُوتًا، ورجل ثَبْتٌ وثبيت (1) .

وفي لاصطلاح: إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق التي حددتها الشريعة، على حق أو على واقعة معينة، تترتب عليها آثار شرعية (2) .

2 -أهمية الإثبات:

الإثبات مهم جدا لأن المقصود منه منع الظلم، وإيصال الحق إلى صاحبه ، ومعاقبة الجاني على جنايته.

3 -طرق إثبات الجنايات:

طرق إثبات الجرائم الجنائية هي: الإقرار ، والشهادة ، والاستفاضة والقرينة. ( أنظر تفصيل كل واحدة من هذه الطرق في موادها ) .

4 -الفرق بين الإثبات والثبوت: -

الإثبات: مأخوذ من الفعل أثبت وهو فعل متعد، ومعناه إقامة الحجة والدليل والبرهان، وهو فعل يصدر من المدعي ، وهو قائم بذاته وصادر عنه.

والثبوت: مأخوذ من الفعل ثبت ، وهو فعل لازم ، ومعناه الأمر الثابت يقينا، وهو وجود الأمر حقيقة بحسب الواقع ، فهو وصف قائم بذات الشيء المدعى به قبل المدعى عليه (3) .

5 -اهتمام الأنظمة بطرق الإثبات: -

اهتمت الأنظمة السعودية ببيان طرق الإثبات لما لها من أهمية، فنظام المرافعات الشرعية خُصص الباب التاسع منه لبيان إجراءات الإثبات، واشتمل على المواد من ( 97 - 157) ؛ وورد في المواد (95 - 100) والمواد ( 164 - 169 ) من نظام الإجراءات الجزائية بعض الضوابط المتعلقة بسماع الشهادة باعتبارها من أهم طرق الإثبات.

(1) - معجم مقاييس اللغة، مادة ( ثبت )

(2) - الموسوعة الفقهية 2/136

(3) - أنظر: النظام الإجرائي الجنائي صفحة (254 ) / سعد بن ظفير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت