2 -يجب أن يتضمن قرار الاتهام اسم المحقق الذي أصدره، واسم المتهم وشهرته، وعمره، ومحل ولادته، وإقامته، ومهنته، وجنسيته، وسردا للوقائع والأفعال المرتكبة، وتاريخها، وكيفية ارتكابها، ودور المتهم وجميع المساهمين في الجريمة، وبيانا بالأدلة المادية الثابتة، والبيانات الشفوية، وجميع القرائن والأمارات التي تم استنباطها، وتعيين الوصف للجريمة المرتكبة بجميع أركانها المكونة لها، والمستند الشرعي، أو النظامي الذي يعاقب على ارتكابها، مع ذكر كافة الظروف والأسباب المشددة، أو المخففة التي يمكن أن تنطبق على الفاعل أو أحد المساهمين معه، مع تحديد بدء مدة توقيف المتهم على ذمة القضية، وطلب محاكمته أمام الجهة القضائية المختصة.
3 -إذا تضمن قرار الاتهام طلب توقيع عقوبة القتل أو القطع أو الرجم، فيتم رفعه إلى لجنة إدارة الهيئة لمراجعته، وفقا للفقرة (ج/1) من المادة الرابعة من نظام الهيئة.
4 -فيما عدا ما تضمنته الفقرة السابقة تراجع قرارات الاتهام من لجنة مشكلة من رئيس الدائرة التابع لها المحقق واثنين من الأعضاء من درجة أعلى من درجة المحقق أو سابقين له في الأقدمية إذا كانا في درجة واحدة لتمحيص التصرف في التحقيق ولها:-
أ - أن تأمر بالإحالة.
ب - أن تأمر بإجراء تحقيق تكميلي في نقاط تحددها للمحقق.
ج - أن تصدر قرارا بالحفظ.
3 -قرارات الاتهام بالقتل أو القطع أو الرجم:
بينت المادة ( الرابعة ج/1) من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام اختصاص (لجنة إدارة الهيئة) بمراجعة قرارات الاتهام في القضايا التي يطلب فيها إيقاع عقوبة القتل، أو القطع، أو الرجم.
وبناء عليه فإن قرارات الاتهام التي يطلب فيها القتل، أو القطع، أو الرجم لابد من عرضها على لجنة إدارة الهيئة لمراجعتها.