فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 788

21 -إخبار ( أنظر: بلاغ )

1 -التعريف:-

الاختِصَاصُ في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير، أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما، يقال: اخْتَصَّ فلانٌ بالأَمر، وتخصّص له إِذا انفرد به (1) .

وهو عند الفقهاء كذلك، فهم يقولون: هذا مما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما اختصه الله به، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة: إنه اختص بها دون غيره ، فليس لأحد مزاحمته حتى يدع.

2 -أنواع الاختصاص: -

الاختصاص إما أن يكون نوعيا، أو مكانيا.

أولا - الاختصاص النوعي:

هو أن يسند صاحب الصلاحية نوعا من العمل لجهة من الجهات الحكومية أو لشخص معين أو مجموعة أشخاص.

مثال ذلك: إسناد التحقيق والادعاء في القضايا الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، وإسناد النظر في نوع معين من القضايا إلى قضاة المحكمة العامة ؛ ونوع آخر إلى قضاة المحكمة الجزئية، وإسناد مهمة تشريح الجثث إلى الأطباء العاملين في مجال الطب الشرعي.

ضابط الاختصاص النوعي في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية:

حددت المواد ( 31، 32، 33 ) من نظام المرافعات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية على النحو التالي:

1 -من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى التالية:

أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.

ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.

ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.

د - الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.

(1) - لسان العرب، مادة ( خصص )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت