21 -إخبار ( أنظر: بلاغ )
1 -التعريف:-
الاختِصَاصُ في اللغة: الانفراد بالشيء دون الغير، أو إفراد الشخص دون غيره بشيء ما، يقال: اخْتَصَّ فلانٌ بالأَمر، وتخصّص له إِذا انفرد به (1) .
وهو عند الفقهاء كذلك، فهم يقولون: هذا مما اختص به الرسول صلى الله عليه وسلم أو مما اختصه الله به، ويقولون فيمن وضع سلعته في مقعد من مقاعد السوق المباحة: إنه اختص بها دون غيره ، فليس لأحد مزاحمته حتى يدع.
2 -أنواع الاختصاص: -
الاختصاص إما أن يكون نوعيا، أو مكانيا.
أولا - الاختصاص النوعي:
هو أن يسند صاحب الصلاحية نوعا من العمل لجهة من الجهات الحكومية أو لشخص معين أو مجموعة أشخاص.
مثال ذلك: إسناد التحقيق والادعاء في القضايا الجنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ، وإسناد النظر في نوع معين من القضايا إلى قضاة المحكمة العامة ؛ ونوع آخر إلى قضاة المحكمة الجزئية، وإسناد مهمة تشريح الجثث إلى الأطباء العاملين في مجال الطب الشرعي.
ضابط الاختصاص النوعي في نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية:
حددت المواد ( 31، 32، 33 ) من نظام المرافعات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية على النحو التالي:
1 -من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، وبما للمحاكم العامة من اختصاص في نظر الدعوى العقارية، تختص المحاكم الجزئية بالحكم في الدعاوى التالية:
أ - دعوى منع التعرض للحيازة ودعوى استردادها.
ب - الدعاوى التي لا تزيد قيمتها على عشرة آلاف ريال ، وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية تقدير قيمة الدعوى.
ج - الدعوى المتعلقة بعقد إيجار لا تزيد الأجرة فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
د - الدعاوى المتعلقة بعقد عمل لا تزيد الأجرة أو الراتب فيه على ألف ريال في الشهر بشرط ألا تتضمن المطالبة بما يزيد على عشرة آلاف ريال.
(1) - لسان العرب، مادة ( خصص )