ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل. ( م/31 )
2 -من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور التالية:
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.
ب - إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.
ج - إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.
د - فرض النفقة ، وإسقاطها.
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء.
و - الحجر على السفهاء والمفلسين. ( م/32 )
3 -تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية. (م/33)
وحددت المواد ( 128، 129، 133 ) من نظام الإجراءات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الجزائية على النحو التالي:
1 -تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. (م/128 )