فهرس الكتاب

الصفحة 50 من 788

ويجوز عند الاقتضاء تعديل المبالغ المذكورة في الفقرات (ب، ج، د) من هذه المادة وذلك بقرار من مجلس القضاء الأعلى بهيئته العامة بناء على اقتراح من وزير العدل. ( م/31 )

2 -من غير إخلال بما يقضي به نظام ديوان المظالم، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور التالية:

أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار.

ب - إصدار حجج الاستحكام، وإثبات الوقف، وسماع الإقرار به وإثبات الزواج، والوصية، والطلاق، والخلع والنسب، والوفاة، وحصر الورثة.

ج - إقامة الأوصياء، والأولياء، والنظار، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي، وعزلهم عند الاقتضاء.

د - فرض النفقة ، وإسقاطها.

هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء.

و - الحجر على السفهاء والمفلسين. ( م/32 )

3 -تختص المحكمة العامة بجميع الدعاوى والقضايا الداخلة في اختصاص المحكمة الجزئية في البلد الذي لا يوجد فيه محكمة جزئية. (م/33)

وحددت المواد ( 128، 129، 133 ) من نظام الإجراءات الاختصاص النوعي فيما يتعلق بالقضايا الجزائية على النحو التالي:

1 -تختص المحكمة الجزئية بالفصل في قضايا التعزيزات إلا بما يستثنى بنظام، وفي الحدود التي لا إتلاف فيها، وأروش الجنايات التي لا تزيد على ثلث الدية. (م/128 )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت