2 -تختص المحكمة العامة بالفصل في القضايا التي تخرج عن اختصاص المحكمة الجزئية، المنصوص عليه في المادة الثامنة والعشرين بعد المائة، أو أي قضية أخرى يعدها النظام ضمن الاختصاص النوعي لهذه المحكمة، ولها على وجه الخصوص منعقدة من ثلاثة قضاة الفصل في القضايا التي يطلب فيها الحكم بعقوبة القتل ، أو الرجم ، أو القطع ، أو القصاص فيما دون النفس. ولا يجوز لها أن تصدر حكما بعقوبة القتل تعزيرا إلا بالإجماع ، وإذا تعذر الإجماع على الحكم بالقتل تعزيزًا فيندب وزير العدل اثنين من القضاة لينضما إلى القضاة الثلاثة ويكون صدور الحكم منهم بالقتل تعزيرًا بالإجماع أو الأغلبية. ( م/129 )
3 -تختص المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية بالفصل في جميع المسائل التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية المرفوعة أمامها، إلا إذا نص النظام على خلاف ذلك. ( م/133 )
ثانيا - الاختصاص المكاني:
وهو: أن يكلف صاحب الصلاحية جهة من الجهات الحكومية بمباشرة العمل داخل نطاق مكاني معين ومحدد.
مثال ذلك: تكليف كل فرع من فروع هيئة التحقيق والادعاء العام بالتحقيق والادعاء في القضايا الجنائية التي تقع في نطاق حدوده؛ وتكليف محكمة البلد بنظر قضايا المسجونين في سجن البلد الذي تقع فيه المحكمة، بصرف النظر عن مكان إقامتهم، أو مكان وقوع الجريمة.
ضابط تحديد الاختصاص المكاني في نظامي المرافعات، والإجراءات:
حددت المواد ( 34 - 38 ) من نظام المرافعات الشرعية الاختصاص المكاني فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية على النحو التالي: